تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فسرى إلى جميع يده أو اقتص منه بآلة كالة أو مسمومة أو في حال حر مفرط أو برد شديد فسرى ؛ فعلى المقتص نصف الدية ؛ لأنه تلف بفعل جائز ومحرم . قال القاضي : كما لو جرحه جرحين جرحا في ردته وجرحا بعد إسلامه فمات منهما ( فإن حصل ) فعل زيادة على ما وجب ( واختلفا ) ؛ أي : المقتص والمقتص منه [ هل فعل ذلك عمدا أو خطأ ؟ فقول مقتص بيمينه ؛ لأنه أدرى بنيته أو اختلفا فقال مقتص : حصل ذلك باضطرابك وقال مقتص منه : ] بل بجنايتك ( فقوله ) ؛ أي : المقتص ( بيمينه ) لأن الأصل براءته . | ( ومن قطع طرف شخص ثم قتله قبل برئه ؛ دخل قود طرفه في قود نفسه وكفى قتله ) لعدم استقرار الجناية على الطرف وإن كان بعد برئه ؛ استقر حكم القطع ؛ فلوليه أن يفعل به كما فعل وله أخذ دية ما قطعه وقتله ويأتي ( وإن اختلفا في برء بعد مضي مدة يحتمل البرء فيها ؛ فقول ولي ) مع يمينه ؛ لأن الأصل عدم سقوط الجناية ( وإلا ) تمضي مدة يمكن البرء فيها ( فقول جان ) مع يمينه ؛ لأن الأصل عدم المضي ( فإن أقاما ) ؛ أي : الجاني والولي ( بينتين ؛ قدمت بينة ولي ) لأنها مثبتة للبرء والمثبت مقدم على النافي . | ( ومن فعل به ) ؛ أي : بجان ( ولي ) جناية ( كفعله ) ؛ أي : الجاني بالمقتول من خنق ونحوه ؛ ( لم يضمنه ) الولي بشيء وإن قلنا لا يجوز له ذلك ؛ لأنه إساءة في الاستيفاء كقتله بآلة كالة ( فلو عفا ) الولي إلى الدية ( وقد قطع ) من جان ( ما فيه دون دية ) كيد أو رجل ( فله ) ؛ أي : ولي الجناية ( تمامها ) ؛ أي : الدية ( وإن كان فيه ) ؛ أي : ما قطع الولي من الجاني ( دية ) كاملة كما لو قطع ذكره أو أنفه ( فلا شيء له ) لأنه لم يبق له شيء ( وإن كان فيه ) ؛ أي : ما قطعه الولي ( أكثر ) من دية كما لو قطع أربعته وكان قد فعل بالمجني عليه مثل ذلك ثم عفا ( فلا شيء عليه ) فيما زاد على الدية ( وإن زاد ) ولي الجناية ( على ما فعل جان ) بأن كان قطع يده وقتله فقطع يديه وقتله ( أو تعدى )

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٣