تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عدم بيان سبب الجرح فيسمع الجرح ولا يكلف جارح بيان السبب ؛ لعدم الاحتياج إليه وهو متجه ( بذكر قادح فيه عن رؤية أو استفاضة ) بأن يستفيض عنه ذلك لاختلاف الناس في أسباب الجرح كشارب يسير النبيذ فقد يجرحه بما لا يراه القاضي جرحا ( فلا يكفي ) قول شاهد ( أشهد أنه فاسق وأنه ليس بعدل أو بلغني عنه كذا ) لقوله تعالى : إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ( بل يقول : أشهد أني رأيته يشرب الخمر ) أو رأيته يظلم الناس بأخذ أموالهم أو ضربهم أو يعامل بالربا ( أو ) عن سماع منه بأن يقول : ( سمعته يقذف ) ونحوه ( ويعرض جارح بزنا ) أو لواط ( فإن صرح ) بالرمي بالزنا ( ولم تكمل البينة ) بأن لم يشهد معه ثلاثة ( حد ) لقوله تعالى : لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء وإن أقام مدعى عليه بينة أن هذين الشاهدين شهدا بهذا المدعى به عند حاكم فردت شهادتهما لفسقهما بطلب شهادتهما ؛ لأنها إذا ردت لفسق لم تقبل مرة ثانية .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥١٥