تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به ) من عين معلومة بيد عدل حتى بينته تزكى أجيب ثلاثة أيام أو أقامت امرأة بينة بطلاقها وسألت ( تجنب مطلقها بائنا إياها ) ثلاثة أيام ( حتى تزكي ) بينتها أجيبت إلى ذلك وحيل بينه وبينها احتياطا وإن أقامت شاهدا واحدا لم يحل بينه وبينها لأن الواحد لا يثبت به طلاق فأشبه عدمه ( أو أقام ) مدع ( شاهدا ) على خصمه ( بمال وسأل حبسه حتى يقيم الآخر أجيب ثلاثة أيام ) لتمكنه من البحث فيها فلا حاجة إلى أكثر منها بل في حبسه أكثر منها ضرر كثير ولا يتعذر على المدعي إحضار المزكين أو الشاهد الثاني فيها ولا يحبس مدعى عليه ( إن اقامه ) ؛ أي : الشاهد مدع ( بغير مال ) وسأل حبسه حتى يقيم الآخر ( أو سأل حبسه لغيبة بينة ) فلا يجيبه ( لكن يجاب المدعي للملازمة ) لخصمه ( ويأتي وإن جرحها ) ؛ أي : البينة ( الحكم بعد تعديلها أو أراد جرحها كلف ) الخصم به ؛ أي : الجرح بينة لحديث : البينة على المدعي ( وينظر لجرح وإرادته ثلاثة أيام ) لقول عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري : واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه . فإن أحضر بينة أخذت له حقه وإلا استحللت القضية عليه ؛ فإنه أنفى للشك وأجلى للغم ( ويلازم المدعي ) في الثلاثة أيام ؛ لئلا يهرب فيضيع حقه وظاهره أنه لا يحبس فيها ( فإن أتى بها ) ؛ أي : بينة الجرح عمل بها وإلا يأت بها في الثلاثة أيام ( حكم عليه ) لأن عجزه عن إقامة البينة فيها دليل على عدم مدعاه من الجرح . | ( ويتجه ثم إن أتى بعد ذلك ) ؛ أي : بعد الثلاثة أيام ( ببينة جرح عمل بها ) لأنها أثبتت أمرا ممكنا سابقا على الحكم وهو متجه . | ( ولا يسمع جرح لم يبين سببه ) . | ( ويتجه باحتمال ) أقوى أنه لا يسمع جرح لم يبين جارح سببه إن اختلف مذهب قادح وحاكم أما ( مع اتحاد مذهب حاكم ومجرح ) بأن كانا يريان

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥١٤