| فصل
| ( ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وكذا ) وتعتبر ( باطنا ) لقوله تعالى : وأشهدوا ذوي عدل منكم وقوله : ممن ترضون من الشهداء وقوله : إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا والفاسق لا يؤمن كذبه ( لا في عقد نكاح ) فتكفي العدالة ظاهرا ؛ فلا يبطل لو بانا فاسقين وتقدم . | ويعتبر في قبول ( مزكين معرفة حاكم خبرتهما بصحبة أو معاملة ) أو جوار ويعتبر ( معرفتهم ) ؛ أي : المزكين ( كذلك ) ؛ أي : كالمعرفة المتقدمة ( لمن يزكونه ) من الشهود ( فلا بد من العلم بها ) ؛ أي : العدالة لأنها شرط ( ولو قيل إن الأصل في المسلمين العدالة ) قال الزركشي : لأن الغالب الخروج عنها ( أو لم يطعن فيها ) ؛ أي : البينة ( الخصم ) فيجيب العلم بالعدالة كالإسلام ؛ لما تقدم ( قال الشيخ تقي الدين : من قال إن الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ وإنما الأصل فيه الجهل والظلم ؛ لقوله تعالى : إنه كان ظلوما جهولا انتهى . فالفسق والعدالة كل منهما يطرأ على الآخر وعنه ؛ أي : الإمام أحمد ( تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة ) لقوله : صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال . وقول عمر : المسلمون عدول . ولأن