تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحطام ( ويعرض القصص ) ليقضي حوائج أصحابها ( ويجب تقديم سابق كسبقه المباح ) وفي معناه المعلم إذا اجتمع عنده الطلبة ( ويتجه وكذا ) يجب تقديم سابق إلى ( نحو مستحم ) كمعصرة ومدبغة ( ورحى وبيت خلاء ) وأشباه ذلك ؛ فلا يجوز تقديم غير صاحب النوبة عليه وهو متجه . ولا يقدم ( سابق في أكثر من حكومة ) لئلا يستوعب المجلس فيضر غيره وإن ادعى المدعى عليه على المدعي حكم بينهما ؛ لأنه إنما يعتبر الأول في الدعوى لا في المدعى عليه ( ويقرع بينهم إن حضروا دفعة واحدة وتشاحوا ) في التقديم ؛ لأنه لا مرجح غيرها ( ويجب عليه ؛ أي : القاضي العدل بين متحاكمين ) ترافعا اليه ( في لحظه ) ؛ أي : ملاحظته ( ولفظه ) ؛ أي : كلامه لهما ( ومجلسه ودخول عليه إلا اذا سلم أحدهما فيرد عليه ولا ينتظر سلام الثاني ) لوجوب الرد فورا ( وإلا المسلم ) إذا ترافع اليه ( مع الكافر فيقدم المسلم ) عليه ؛ أي : القاضي دخولا ( ويرفع في الجلوس ) لحرمة الاسلام . قال تعالى : أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ودليل وجوب العدل بين الخصمين حديث عمرو بن أبي شيبة في كتاب القضاء عن أم سلمة مرفوعا : من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقصده ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ولا يرفعه على الآخر وفي رواية : فليسو بينهم في النظر والمجلس والاشارة ولأنه إذا ميز أحدهما حصر الآخر وانكسر فربما لم يفهم حجته ؛ فيؤدي ذلك إلى ظلمه وإن أذن أحد الخصمين للقاضي في رفع خصمه عليه ؛

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٧٦