تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للصوم ) وكذا نذر صوم يوم أتى فيه بمناف ) للصوم نحو أكل أو شرب أو جماع . | ( وإن نذر صلاة ) وأطلق ؛ فعليه ركعتان ( قائما لقادر ) على قيام ( لأن الركعة لا تجزئ في فرض ) ولو حلف ليوترن الليلة أجزأته ركعة في وقته ؛ لأنها أقله وإن نذر أن يصلي ( أربعا بتسليمتين أو أطلق ) فلم يقل بتسليمة ولا بتسليمتين ( تجزئ ) صلاته أربعا ( بتسليمة كعكسه ) بأن نذر أن يصلي أربعا بتسليمة فصلاها بتسليمتين . | ( ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما ) لإتيانه بأفضل مما نذره وظاهره ولا كفارة . | ( وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو إلى موضع من مكة ) كالصفا والمروة وجبل أبي قبيس ( أو إلى حرمها وأطلق ) فلم يقل في حج ولا عمرة ولا غيرها ( أو قال غير حاج ولا معتمر لزمه المشي في حج ) أو في عمرة ؛ حملا له على المعهود الشرعي وإلغاء لارادته غيره ( من مكانه أي النذر ) ؛ أي : رؤية أهله كما في حج الفرض إلى ان يتحلل وإنما لزمه ذلك ( لأن المشي إلى العبادة أفضل ولا يلزمه إحرام قبل ميقاته ) كحج الفرض ( ما لم ينو مكانا بعينه ) للمشي منه والإحرام فيلزمه ؛ لعموم حديث : من نذر أن يطيع الله فليطعه أو ينو بنذره المشي إلى بيت الله الحرام ( إتيانه لا حقيقة المشي ) فيلزمه الاتيان ويتخير بين المشي والركوب ؛ لحصوله بكل منهما وان نذر المشي إلى موضع خارج الحرم كعرفة ومواقيت إحرام ؛ لم يلزمه ؛ ويخير بين فعله والكفارة ( وإن ركب ) من نذر المشي إلى بيت الله الحرام ( لعجز أو غيره ) فكفارة ( يمين ) لحديث كفارة النذر كفارة اليمين . والمشي والركوب لا يوجبه الإحرام ليجب به دم . | ( ولو أفسد الحج المنذور ماشيا ) أو راكبا ( لزم القضاء ماشيا ) أو راكبا ليكون القضاء على صفة الأداء وعليه المضي في فاسد حج نذره ماشيا

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٣٣