| ( وإن اجتمع قوم بمحل فقتل ) بعض بعضا ( وجرح بعض ) منهم ( بعضا وجهل الحال ) بأن لم يعلم القاتل ولا الجارح ( فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى ) منهم ( يسقط منها ) ؛ أي : الدية ( أرش الجراح ) قضى به علي . رواه أحمد ( ويشارك من ليس به جرح المجروحين في دية القتلى ) اختاره في التصحيح الكبير وصوبه في الإنصاف وجزم به في الإقناع وظاهر المنتهى أنه لا شيء من الدية على من ليس به جرح وكان على المصنف أن يشير إلى ذلك . | ( ومن ادعى على آخر أنه قتل مورثه فقال : إنما قتله زيد فصدقه زيد ) بأن أقر أنه قتله ( أخذ ) زيد ( به نقل ) مهنا عن أحمد فيمن ادعى على رجل أنه قتل أخاه فقدمه إلى السلطان فقال : إنما قتله فلان فقال : فلان صدق أنا قتلته ؛ فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به . قلت : أليس قد ادعى على الأول ؟ قال : إنما هذا بالظن فأعدت عليه فقال : يؤخذ الذي أقر أنه قتله .
| باب استيفاء القصاص
| ( استيفاء القصاص ) في النفس وما دونها . قال تعالى : ولكم في القصاص حياة ولأن وجوب القصاص يمنع من يريد القتل منه شفقة على نفسه من القتل فتبقى الحياة فيمن أريد قتله وقيل : إن القاتل تنعقد العداوة بينه وبين قبيلة المقتول فيريد قتلهم خوفا منهم ويريدون قتله وقتل قبيلته ففي الاقتصاص منهم بحكم الشرع قطع تسبب الهلاك بين القبيلتين .