والصالحين ؛ فهو ( خير له ) عند الله وأنفع وقال من نذر إسراج بئر أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسكانه أو المضافين إلى ذلك المكان ( وكذا النذر للمقيم عند القبر لتنويره وتبخيره ) لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعا ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه ؛ ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع وقال فيمن نذر قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم : يصرف لجيران النبي صلى الله عليه وسلم قيمته . وأنه أفضل من الختمة . ( وقال : وأما من نذر للمساجد لمصالحها ) من تعمير وتنوير فهذا نذر ( بر يلزم وفاؤه ) به ؛ لأن تعميرها وتنويرها مطلوب . النوع ( السادس نذر تبرر كصلاة وصوم واعتكاف ) وصدقة بما لا يضره ولا عياله ولا غريمه ( وحج وعمرة ) وزيارة أخ في الله وعيادة مريض وشهود جنازة ( بقصد التقرب بلا شرط أو علق بشرط وجود نعمة ) يرجوها ( أو دفع نقمة ) يخافها ( كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي ) لأتصدقن بكذا أو حلف بقصد التقرب ك : والله لئن سلم مالي لأتصدقن بكذا ( فوجد شرطه لزمه ) الوفاء بنذره نصا وكذا إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فلله علي كذا . ذكره في المستوعب لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه . رواه البخاري . وذم تعالى الذين ينذرون ولا يوفون وقال تعالى : ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن الآيات . وعلم مما تقدم أن نذر التبرر ثلاثة أنواع . | أحدها ما كان في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها وكذا إن طلعت الشمس أو قدم الحاج ونحوه فعلت كذا . | الثاني : التزام طاعة من غير شرط كقوله ابتداء : لله علي صوم أو صلاة ونحوه .
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي