: أوف بنذرك . ولأن نذر العبادة ليس عبادة ( نفسه ) مفعول الزام ( لله تعالى ) متعلق بالزام ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله . رواه أحمد , وأبو داود ( وبكل قول يدل عليه ) أي : الإلزام ؛ فلا يختص به لله علي ونحوه ولا ينعقد بغير القول كالنكاح والطلاق ( شيئا ) مفعول ثان لإلزام ولو كان ذلك ( الشيء لازما بأصل الشرع ) على المذهب ويأتي ؛ وفي الإقناع والمنتهى غير لازم بأصل الشرع وكان على المصنف أن يقول خلافا لهما هنا غير محال ك : لله علي صوم أمس ؛ لأنه لا يتقوى انعقاده ولا الوفاء به ؛ أشبه اليمين على المستحيل ؛ فإنه لا كفارة فيها ويأتي ( فلا تكفي نيته ) ؛ أي : الناذر النذر من غير قول كاليمين ؛ لأنه التزام فلم ينعقد بغير القول كما تقدم . | ( ويتجه انعقاده ) ؛ أي : النذر ( بإشارة أخرس ) إذا فهمت منه كيمينه وهو متجه . | ( وهو ) ؛ أي : النذر عقده والالتزام به ( مكروه ولو عبادة ) لحديث : النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به البخيل وقال ابن حامد وغيره : لا يرد قضاء ولا يملك به شيئا محدثا . قال تعالى : وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ( بل حرمه طائفة من أهل الحديث ) ونقل عبد الله نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذا تقرر هذا ( فيصلي النفل كما هو ؛ أي : لا ينذره ثم يصليه ) قال في الفروع وقال الشيخ تقي الدين : الحديث : ( إيجاب المؤمن على نفسه ؛ أي : إذا أوجب المؤمن على نفسه ؛ إيجابا لم يحتج اليه بنذره إياه وعهده الله عليه وطلب ) حصول أمر غير حاصل غير مشروع ( وسواء ذلك جهل منه أو ظلم ) منهي عنه ؛ إذ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وقوله : لو ابتلاني الله لصبرت ونحو ذلك إن كان
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي