تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوفاء باختياره ولا يحنث ( إن أقبضها حالف ) لربها قبل الهبة ثم وهبه إياها ثم فارقه لحصول الوفاء وإن كان حلف من عليه أو عنده الحق لا أفارقك ولك في قبلي حق فأبرئ من الدين . أو وهب له الدين أو العين لم يحنث مطلقا سواء أقبضه العين قبل الهبة أو لا ؛ إذا لم يبق له حال الفرقة قبله حق . | وقدر الفراق ما عد فراقا كفراق في بيع ؛ لأنه لم يحد له حد شرعا فرجع فيه للعرف كالحرز والقبض . | وإن حلف لا يكفل مالا فكفل بدنا وشرط البراءة من المال أن عجز عن احضاره لم يحنث ؛ لأنه لم يكفل مالا وعلم منه صحة ذلك الشرط فإن لم يشرط البراءة حنث ؛ لأنه يلزمه إذا عجز عن احضاره .

| باب النذر

| مصدر نذرت أنذر بضم الذال وكسرها يقال نذر دم فلان ؛ أي : أوجب قتله والأصل فيه الاجماع وسنده قوله تعالى يوفون بالنذر وقوله : وليوفوا نذورهم وقوله عليه الصلاة والسلام : من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه رواه البخاري من حديث عائشة , ويتعين الوفاء بنذر التبرر . | والنذر ) في الشرع ( الزام مكلف مختار ولو كان كافرا بعبادة ) لحديث عمر : اني كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٢٠