تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يأكل ما يعده الناس أكلة ) وهي المراة من الأكل ( والأكلة بالضم اللقمة ) ومنه حديث فليناوله في يده أكلة أو أكلتين . | ( و ) إن حلف ( لا يسكن الدار ) أو البلد ( فدخلها أو كان فيها غير ساكن ) كالزائر ( فدام جلوسه ؛ لم يحنث ) قال الشيخ تقي الدين : الزيارة ليست بسكنى اتفاقا ولو طالت مدتها . | ( و ) إن حلف ( لا يدخل دارا ) أو نحوها ( فحمل وأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع ) حنث ؛ لدخوله . غير مكره ومتى دخلها بعد اختيار ؛ حنث ( أو ) حلف ( لا يستخدم رجلا ) مثلا حرا أو عبدا ( فخدمه ) المحلوف عليه ( وهو ) ؛ أي : الحالف ( ساكنا ؛ حنث ) لأن الإقرار على خدمته استخدام له ولهذا يقال : فلان استخدم عبده إذا خدمه ولو بلا أمره ( وإن لم يمكنه ) ؛ أي : المكره ( الامتناع لم يحنث ) نصا ؛ لأن فعل المكره لا ينسب اليه ( ويحنث من أكره بالاستدامة بعد زوال الإكراه ) لأن استدامة الدخول بمنزلة ابتدائه ؛ أشبه ما لو دخل مختارا ومتى دخل باختياره ؛ حنث سواء كان ماشيا أو راكبا أو محمولا أو ألقى نفسه في ماء فجره إليها أو سبح فيها فدخلها وسواء دخل من بابها أو تسور حائطها ؛ أو دخل من طاقة فيها أو نقب حائطها ودخل من ظهرها ؛ أو غير ذلك .

| فصل

| ( ومن حلف ليشربن هذا الماء غدا ) أو في غد ( أو ) حلف ليضربن غلامه غدا أو في غد ( فتلف المحلوف عليه ) ؛ أي : الماء بأن أريق ونحوه أو الغلام بأن مات ( قبل الغد أو فيه ) ؛ أي : الغد ( قبل الشرب أو الضرب ؛ حنث حال تلفه ) لأنه لم يفعل ما حلف على فعله في وقته بلا إكراه ولا نسيان وهو

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤١٤