وهو متجه ( و ) إن حلف لا كلمت زيدا ( الحول ) فمدة حلفه ( حول ) كامل من اليمين ( لا تتمته ) إن حلف في أثناء حول . قال في الفروع أومأ إليه أحمد ( ويتجه بل ) حكم من حلف لا يكلم زيدا لحول ( كتفصيل طلاق ) فيمن قال لامرأته أنت طالق الشهر أو الحول ؛ فإنها تطلق بمضيه إلا أن ينوي وقوعه في الحال ؛ فيقع كما مر ؛ لأنه جعل ذلك غاية للوقوع ولا غاية لآخره فوجب أن يجعل غاية لأوله ولأن هذا يحتمل أن يكون موقتا لإيقاعه فلم يقع بالشك ؛ وأما إذا نوى وقوعه في الحال ؛ فيقع ؛ لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ ولفظه يحتمله وهو متجه . | ( و ) إن حلف ( لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله تعالى ؛ أو قال لمن دق عليه الباب : ادخلوها بسلام آمنين يقصد القرآن وتنبيهه ؛ لم يحنث ) لأن الكلام عرفا كلام الآدميين خاصة ؛ لحديث : إن الله يحدث من أمره ما شاء وقد أحدث لا تتكلموا في الصلاة . وقال زيد بن أرقم : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل : وقوموا لله قانتين
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٤٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي