تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كيمين بالله ) فيما سبق تفصيله ( وعليه ) أي قولنا ان الظهار والنذر كاليمين ( فلا ينعقد ظهار ولا نذر على ماض مطلقا ) ؛ أي : سواء قيل بوجوب الكفارة في الحلف على ماض أو لا وهو المذهب لأنه من لغو الإيمان ( وتقدم الطلاق ) والعتاق أنهما ينعقدان ويحنث بهما مطلقا . | الشرط ( الثالث : كون حالف مختارا ) لليمين ( فلا تنعقد من مكره عليها ) لحديث : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . | الشرط ( الرابع ) الحنث بفعل ما حلف على تركه أو بترك ما حلف على فعله ) فان لم يحنث فلا كفارة ؛ لأنه لم يهتك حرمة القسم ( ولو ) كان فعل ما حلف على تركه وترك ما حلف على فعله ( محرمين ) كمن حلف على ترك الخمر فشربها أو صلاة فرض فتركها ؛ فيكفر لوجود الحنث و ( لا ) حنث إن خالف ما حلف عليه ( مكرها ) فمن حلف لا يدخل دارا فحمل مكرها فأدخلها ؛ لم يحنث ؛ لأن فعل المكره لا ينسب إليه ؛ للخبر ( أو ) خالف ( جاهلا أو ناسيا ) كما لو دخل ناسيا ليمينه أو جاهلا أنها المحلوف عليها ؛ فلا كفارة ؛ لأنه غير آثم للخبر . وكذا إن فعله مجنونا ( ومن استثنى فيما يكفر من حلف بالله ونذر وظهار ونحو هو يهودي ) كهو بريء من الاسلام ( إن فعل كذا ب ) قوله متعلق باستثنى ( إن شاء الله أو بقوله إن أراد الله أو بقوله إلا أن يشاء الله وقصد ذلك ) ؛ أي : تعليق الفعل على مشيئة الله تعالى وإرادته بخلاف من قاله تبركا أو سبق به لسانه بلا قصد ( واتصل ) استثناؤه بيمينه ( لفظا ) بأن لم يفصل بينهما بسكوت أو غيره ( أو ) اتصل ( حكما كقطعة بنحو تنفس وسعال ؛ لم يحنث فعل ) ما حلف على فعله ( أو ترك ) ما حلف على تركه ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا : من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه . ( وقال : ) فله ثنياه . وعن ابن عمر مرفوعا : من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه . رواه

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٦٩