تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ولا يلزم ) محلوفا عليه ( إبرار قسم حالف كما لا تلزم إجابة سؤال بالله تعالى ) لأن الايجاب بابه التوقيف ولا توقيف فيه . | ( ويسن ) إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى لحديث ابن عباس مرفوعا . ( قال : ) وأخبركم بشر الناس ؟ قلنا نعم يا رسول الله قال : الذي يسأل بالله ولا يعطي به رواه أحمد والترمذي وقال : حسن غريب . | و ( لا ) يسن ( تكرار حلف فان أفرط ) في التكرار ( كره ) ذلك ؛ لقوله تعالى : ولا تطع كل حلاف مهين وهو ذم له يقتضي كراهة الإكثار نقل حنبل لا تكثر الحلف ؛ فانه مكروه .

| فصل

| ( ولوجوب الكفارة ) باليمين ( أربعة شروط : | ( أحدها قصد عقد اليمين ) لقوله تعالى : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ( فلا تنعقد ) اليمين لغوا ( بأن سبقت اليمين على لسانه ) ؛ أي : الحالف ( بلا قصد كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه ) فلا كفارة فيها ؛ لحديث عطاء عن عائشة مرفوعا : اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله رواه أبو داود ورواه البخاري وغيره موقوفا . والعرض بالضم الجانب وبالفتح خلاف الطول . | ( ولا ) تنعقد اليمين ( من نحو نائم ) كمغمى عليه ( ومجنون وصغير ) ومعتوه ؛ لأنهم لا قصد لهم ( وعليه فلا يصح إيلاؤه ) ؛ أي : الصغير ؛ لأنه مرفوع عنه القلم .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٦٧