| ( والضابط ان ما كان من ملكه معدا لصيد ) كشبكة وبركة ( ونحوه ) كأرض معدة للملح ( وحصل فيه ) ؛ اي : في ملكه شيء مباح ( ملكه ) بمجرد حصوله ( وما لم يكن معدا ) للصيد ونحوه كداره وبستانه ( فلا ) يملك ما حصل بهما من صيد ونحوه ؛ لعدم الإعداد لذلك . | ( ويحرم صيد سمك وغيره بنجاسة يأكلها ) لأنه يصير كالجلالة ( وعنه ) ؛ أي : الإمام ( أحمد يكره ) الصيد بنجاسة ( وعليه الأكثر ) جزم به في المقنع والوجيز وقدمه في المستوعب والرعاية ويكره الصيد ببنات وردان ؛ لأن مأواها الحشوش . نص عليه , وكذا بالضفادع وقال : الضفدع نهي عن قتله ( ويكره ) صيد الطير ( بشباش وهو طائر ) كالبومة ( تخيط عيناه ويربط ) لأن فيه تعذيبا للحيوان ( ويكره ) أن يصاد صيد ( من وكره ) لخوف الأذى و ( لا ) يكره صيد ( الفرخ ) من وكره ( ولا ) يكره الصيد ( ليلا أو بما يسكر ) الصيد نصا . | ( ويباح ) الصيد ( بشبكة وفخ ودبق وكل حيلة ) وكره جماعة بمثقل كبندق وكره الشيخ تقي الدين الرمي بالبندق مطلقا ؛ لنهي عثمان ونص الإمام في رواية ابن منصور وغيره : لا بأس ببيع البندق يرمى بها الصيد لا للعبث . | و ( لا ) يباح الصيد ( بمنع ماء ) عنه لما فيه من تعذيبه فان فعل به ذلك حتى صاده حل أكله . ( ومن أرسل صيدا وقال أعتقتك ) أو لم يقل ذلك عند إرساله ويحرم ) عليه إرساله كفعله ذلك ببهيمة الأنعام ( ولم يزل ملكه عنه ) ذكره ابن حزم إجماعا . قال ابن عقيل : ولا يجوز أعتقتك في حيوان مأكول ؛ لأنه فعل الجاهلية ( وكانفلاته ) ؛ أي : الصيد بلا إرسال ( وكإرساله بعيرا أو بقرة ) ونحوها من البهائم المملوكة فان ملكه عنها لا يزول بذلك ولا يملكها آخذها
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي