على تلك الشاة بعينها ولم يفصل بينهما إلا بفصل يسير فأشبه ما لو لم يتكلم . انتهى . وإنما اختص بلفظ الله ؛ لأن إطلاق التسمية ينصرف إليه ( وتجزئ ) التسمية بغير عربية ( ولو أحسنها ) ؛ أي العربية : لأن المقصود ذكر الله تعالى وقياسه الوضوء والغسل والتيمم بخلاف التكبير والسلام فان المقصود لفظه ( و ) يجزئ ( أن يشير أخرس ) بالتسمية برأسه أو طرفه إلى السماء لقيامها مقام النطق ( وسن مع تسمية تكبير ) لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام : كان إذا ذبح قال : بسم الله الله أكبر وكان ابن عمر يقوله . ولا خلاف ان قول بسم الله يجزئه . | و ( لا ) يسن ( صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) عند الذبح ؛ لأنها لم ترد ولا تليق بالمقام كزيادة الرحمن الرحيم . | ( ومن بدا له ذبح غير ما سمي عليه ) بأن سمي على شاة مثلا ثم أراد ذبح غيرها ( أعاد التسمية وجوبا ) فان ذبح الثانية بتلك التسمية عمدا لم تحل سواء أرسل الأولى أو ذبحها ؛ لأنه لم يقصد الثانية بتلك التسمية . | ( وتسقط ) التسمية ( بسهو لا جهل ) فلو ذكر التسمية في الثانية أتى بها وجوبا ؛ لحديث شداد بن سعد مرفوعا : ذبيحة المسلم حلال وان لم يسم إذا لم يتعمد أخرجه سعيد . ولحديث : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان والآية محمولة على العمد جمعا بين الاخبار ( ويضمن أجير تركها ) ؛ أي : التسمية على الذبيحة ( ان حرمت ) بان تركها عمدا . قال في النوادر لغير شافعي لحلها له . وفي الفروع يتوجه تضمينه النقص إن حلت عليه . ( ومن ذكر ) عند الذبح ( مع اسم الله تعالى اسم غيره ؛ حرم ) عليه ذلك لأنه شرك ( ولم يحل ) المذبوح . روي عن علي ( وإن جهل تسمية ذابح ) بأن لم يعلم اسمى الذابح ( أم ) لا ولم يعلم ( هل ذكر مع اسم الله غيره أم لا فحلال ) لحديث عائشة قالوا : يا رسول الله إن قوما حديثو عهد بشرك
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي