تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالودجين والأولى قطعهما ) ؛ أي : الودجين احتياطا . قال عمر النحر في اللبة والحلق لمن قدر . احتج به أحمد . وروى سعيد والأثرم عن أبي هريرة قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة . رواه الدارقطني باسناد جيد . | ( ولا ) يشترط ( إبانتهما ) ؛ أي : الحلقوم والمريء ( ولا يضر رفع يده ) ؛ أي : الذابح ( إن أتم الذكاة من الفور ) كما لو لم يرفعها ؛ فان تراخى ووصل الحيوان إلى حركة المذبوح وأتمها ؛ لم يحل ( ومحل الذكاة الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ) لما تقدم فيذبح في الحلق وينحر في اللبة واختص الذبح بالمحل المذكور ؛ لأنه مجمع العروق فيخرج الذبح فيه الدماء السيالة ويسرع زهوق الروح ؛ فيكون أطيب للحم وأخف على الحيوان ( وسن نحر إبل بطعن بمحدد في لبتها ) وتقدمت ( و ) السنة ( ذبح غيرها ) ؛ أي : الإبل قال تعالى : فصل لربك وانحر . وقال : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بدنة وضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده . + ( متفق عليه ) + . ( ومن عكس ) ؛ أي : ذبح الإبل ونحر غيرها ( أجزأه ) ذلك ؛ لحديث : انهر الدم بما شئت وقالت أسماء : نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة . وعن عائشة نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة . | ( وذكاة ما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش بجرحه حيث كان ) ؛ أي : في أي موضع أمكن جرحه فيه من بدنه . روى عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة ؛ لحديث رافع بن خديج . قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٣١