تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لقوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال البخاري : قال ابن عباس : طعامهم ذبائحهم ومعناه عن ابن مسعود ( أو ) كان الكتابي ( من نصارى بني تغلب ) لعموم الآية . | و ( لا ) تحل ( من أحد أبويه غير كتابي ) تغليبا للتحريم ( ولا ) ذبيحة ( وثني و ) لا ( مجوسي ولا زنديق ولا مرتد ) لمفهوم قوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب وإنما ( أخذت ) من المجوس الجزية ؛ لأن لهم شبهة كتاب تقضي تحريم دمائهم فكما غلب التحريم فيها غلب عدم الكتاب في تحريم ذبائحهم ونسائهم احتياطا للتحريم في الموضعين . | ( و ) لا تحل ذبيحة ( سكران ) ؛ لأنه لا قصد له ( و ) لا تحل ذبيحة ( درزي واسماعيلي ) لمفهوم الآية السابقة ( فلو احتك ) حيوان ( مأكول بمحدد بيده ) ؛ أي : السكران وما عطف عليه أو من لم يقصد التذكية فانقطع باحتكاكه حلقومه ومريئه ( لم يحل ) لعدم قصد التذكية . | ( ولا يعتبر ) في التذكية ( قصد الأكل ) اكتفاء بنية التذكية ؛ لتضمنها إياها . | الشرط ( الثاني الآلة ) بأن يذبح أو ينحر بمحدد يقطع ؛ أي : ينهر الدم بحده ( فتحل ) الذكاة ( بكل محدد حتى حجر وقصب وفضة [ وعظم غير ] سن وظفر ) نصا ؛ لحديث : ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر . + ( متفق عليه ) + . من حديث رافع ( ولو ) كان المحدود ( مغصوبا ) لعموم الخبر . | الشرط ( الثالث قطع حلقوم ) ؛ أي : مجرى النفس ( ومريئه ) بالمد ( وهو البلعوم ) مجرى الطعام والشراب سواء كان القطع فوق الغلصمة وهي الموضع الناتيء من الحلق أو دونها و ( لا ) يعتبر قطع ( شيء غيرهما

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٣٣٠