تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب حكم المرتد

| ( وهو ) لغة الراجع يقال ارتد فهو مرتد إذا رجع قال تعالى : ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين وشرعا ( من كفر ) نطقا أو اعتقادا أو شكا ( ولو ) كان ( مميزا ) فتصح ردته كاسلامه ويأتي طوعا ولو كان هازلا بعد [ إسلامه ولو ] كان إسلامه ( كرها بحق ) كمن لا تقبل منه الجزية كعابد وثن إذا قوتل على الإسلام فاسلم ثم ارتد ( وكحربي ) من أم ولد لمسلم استولى عليها الحربيون ثم أخذت منهم وقد اتت منهم به ( وذمي انتقض عهده ( وأكرها على الإسلام ) بالضرب والحبس فامتنعا منه ( واريد قتلهما ) فاذا أسلما ثم ارتدا كانا كغيرهما من المرتدين ؛ لأنه اكراه المسلمين بحق وقد اجمع المسلمون على وجوب قتل المرتد ما لم يتب وسنده ما روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه . قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) . رواه الجماعة إلا مسلما . وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد وغيرهم وسواء الرجل والمرأة ؛ لعموم الخبر وروى الدارقطني ( أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الاسلام فبلغ أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن تستتاب فان تابت وإلا قتلت ) وحديث النهي عن قتل المرأة الكافرة ؛ لأنه قال حين رأى امرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية ويخالف الكفر الأصلي الطارئ ؛ أذ المرأة لا تجبر على ترك الكفر الأصلي بضرب ولا حبس بخلاف المرتدة .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢٧٥