قاتل أو خاطه في اللحم الحي ؛ فلا قود ( أو ) فعل ذلك ( الحاكم فمات ) من ذلك ( فلا قتل على جارحه وعليه نصف الدية ) لما تقدم ( لكن إن أوجب الجرح قصاصا استوفى ) ؛ أي : استوفاه وليه من جارحه إن شاء ؛ لأن عمده يوجب القود فيخير بينه وبين أخذ أرشه ( وإلا ) يوجب الجرح قصاصا ( أخذ ) الوارث ( أرشه ) إن شاء ؛ لأن الحق فيه له دون غيره .
| باب شروط القصاص
| ( شروط القصاص ) ؛ أي : القود وهي ( أربعة ) بالاستقراء ( أحدها : تكليف قاتل ) بأن يكون بالغا عاقلا قاصدا ؛ لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على غير مكلف كصغير ومجنون ومعتوه ؛ لأنهم ليس لهم قصد صحيح كقاتل خطأ . | ( ويتجه و ) يعتبر ( علمه ) ؛ أي : القاتل ( بتحريم ) القتل ( فلا يقتل قريب عهد بإسلام ) بقتله معصوما لاعتقاده إباحته وذلك شبهة تمنع القصاص