تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أيضا على كافر اشترك مع ( مسلم ) في قتل كافر ( ك ) ما يجب القود على ( مكره ) ومكرهة ( أبا ) أو أما أو جدا أو جدة ( على قتل ولده ) وإن سفل دون الأب ونحوه ( وعلى شريك قن ) في قتل قن ( نصف قيمة ) قن ( قتيل ) لمشاركته في إتلافه ؛ فلزمه بقسطه ( وعلى شريك غير أب وقن في ) قتل ( حر نصف ديته وفي ) قتل ( قن نصف قيمته ) كالشريك في إتلاف مال وإنما لم يجب القود على الشريك ؛ لأن الفعل لم يتمحض عدوانا فلم يوجب القصاص وإنما لزم نصف الدية ؛ لأنه شريك في إتلاف فلزم القسط لكن تجب في مالهم لأنه عمد وأما النصف الثاني فعلى عاقلة الخاطئ وغير المكلف في مسألتهما . | ( ومن جرح ) بالبناء للمفعول ( عمدا فداواه ) ؛ أي : داوى المجروح جرحه ( بسم ) قاتل فمات في الحال ؛ فلا قود على جارحه ؛ لقتله نفسه ؛ أشبه ما لو جرح فذبح نفسه أو جرح ( فخاطه في اللحم الحي ) فمات ؛ فكذلك . | ( ويتجه ) وإن خاطه غير المجروح بإذنه في اللحم الحي أو داواه بسم ( ولم يتعمد ) فمات المجروح ؛ فلا قود على الجارح ولا الخائط أو المداوي ؛ لأنه قصد بذلك مداواة النفس فكان فعله عمد خطأ كشريك الخاطئ وعلى الجارح نصف الدية وإن خاطه غيره بغير إذنه ؛ فهما قاتلان عليهما القود ( وإلا ) بأن تعمد خائط أو مداو الخياطة في اللحم الحي أو المداواة بالسم ( قتلا ) ؛ أي : الجارح أو المداوي أو الخائط ؛ لصلاحية فعلهما القتل العمد العدوان وهو متجه . ( أو فعل ذلك وليه ) ؛ أي : داواه بسم

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢٦