| فصل
| ( ومن أريدت ) ؛ أي : قصدت ( نفسه ) ليقتل ( أو ) يفعل بها الفاحشة أو أريدت ( حرمته ) كأمه أو أخته أو زوجته ونحوهن لزنا أو قتل أو أريد أخذ ماله ( ولو قل ) ما أريد من ماله ( أو لم يكاف ) من أريدت نفسه أو حرمته أو ماله ( المريد ) لذلك ( فله دفعه ) عن نفسه وحرمته وماله ( ان لم يخف ) الدافع ( مبادرته له بالقتل بأسهل ما ) ؛ أي : شيء ( يظن اندفاعه به ) لأنه لو منع من ذلك لأدى إلى تلفه واذا في نفسه وحرمته وماله ولأنه لو لم يجز ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض [ وأدى إلى الهرج والمرج ولحديث أبي هريرة ] . قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه . قال أرأيت إن قاتلني ؟ قال قاتله . قال ارأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد ؟ قال أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار . رواه أحمد ومسلم . وفي لفظ لأحمد أنه قال له : أولا أنشده الله . قال فإن أبي علي ؟ قال : قاتله . لأن الغرض من ذلك الدفع ؛ فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب ؛ لعدم الحاجة أليه ( فان لم يندفع إلا بالقتل أبيح ) قتله ( ولا ) شيء عليه ) لظاهر الخبر ( وإن قتل ) الدافع ( كان شهيدا ) للخبر ( ومع علم مزح ) يحرم على دافع ( قتل ويقاد به ) لأنه لا حاجة إلى الدفع إذن . | ( ولا يضمن بهيمة صالت عليه ) ولم تندفع بدون قتل فقتلها دفعا عن نفسه أو حرمته أو ماله كصغير ومجنون صائل بجامع الصول . | ( ولا ) يضمن إذا قتل ( من دخل منزله متلصصا ) ؛ أي : طالبا للسرقة ( حيث دفعه بالأسهل ) فيأمره رب المنزل أولا بالخروج فان خرج لم يفعل به