( الإسلام يجب ما قبله ) في الحربيين أو خاص في الكفر جمعا بين الأدلة . | ( ومن وجب عليه حد سرقة أو ) حد ( زنا أو ) حد ( شرب فتاب ) منه ( قبل ثبوته ) عند حاكم ( سقط ) عنه ( بمجرد توبته قبل اصلاح عمل ) لقوله تعالى : واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما وقوله بعد ذكر حد السارق : فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه ) وقوله صلى الله عليه وسلم : التائب من الذنب كمن لا ذنب له . ولإعراضه صلى الله عليه وسلم ] عن المقر بالزنا حتى أقر أربعا . فإن ثبت عند الحاكم لم يسقط بالتوبة ؛ لحديث : تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب ) . رواه أبو داود والنسائي ( ك ) ما يسقط حده مطلقا ( بموت ) لفوات محله كسقوط غسل ما ذهب من اعضاء الطهارة . | ( ويتجه ) لو ادعى مدع على شخص بموجب حد فأنكر فشهدت عليه بينة بموجب الحد فادعى وقوع ذلك منه وأنه تاب قبل ثبوته عليه ظانا أنه يدرأ عنه الحد ( لا يقبل دعواه تقدم توبته ) على الثبوت كما لو تاب بعده وهو متجه .
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢٥٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي