أو ) مال ( غاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو ) من الحرز الذي فيه العين ( المغصوبة ) لأن لكل منهما شبهة في هتك الحرز إذن لأخذ عين ماله فاذا هتكه صار كأن المال المسروق من ذلك لحرز أخذه من غير حرز ( وإن سرقه ) ؛ أي سرق : المسروق منه أو المغصوب منه مال سارق أو غاصب ( من حرز آخر ) غير الذي به ما سرق منه أو غصب منه ؛ قطع بسرقته من حرز لا شبهة له فيه . | ( ويتجه ) أنه لا يقطع المسروق منه بسرقته من مال سارق أو غاصب من حرز غير الذي به المال المسروق أو المغصوب [ ( على توهم أنه ) ؛ أي : المال المسروق أو المغصوب فيه ) للشبهة وهو متجه ( أو سرق من مال من له عليه دين ) قطع ؛ لأنه لا شبهة له في المال ولا في الحرز ( لا ) إن سرق من مال مدينه ( بقدره ) ؛ اي : الدين ( لعجزه ) عن استخلاصه بحاكم ؛ لإباحة بعض العلماء الأخذ إذن كالوطء في نكاح مختلف فيه فإن سرق أكثر من دينه وبلغ الزائد نصابا قطع ( أو ) سرق ( عينا قطع بها ) ؛ أي : بسرقتها ( في سرقة أخرى ) متقدمة من حرزها الأول أو غيره ؛ قطع ؛ لأنه لم ينزجر بالقطع الأول ؛ أشبه ما لو سرق غيرها ؛ بخلاف حد قذف فلا يعاد بإعادة القذف ؛ لأن الغرض إظهار كذبه وقد ظهر ( أو أجر إنسان داره أو أعار داره ثم سرق ) مؤجر ( منها مال مستأجر أو ) سرق منها مال ( مستعير ) قطع ؛ لأنه لا شبهة له في المال ولا في هتك الحرز كما لو سرق من ملك المستأجر أو المستعير وظاهره أن المغصوب داره لا قطع عليه بسرقته منها . | ( أو , ) سرق ( من ) مال ( قرابة ) له ( غير عمودي نسبه كأخيه ) وعمه وخاله ؛ قطع ؛ لأن قرابته لا تمنع قبول شهادة أحدهما للاخر ؛ فلا تمنع القطع . | ( أو ) سرق ( مسلم من ذمي أو من مستأمن ) أو سرق أحدهما منه
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي