علوا أو من مال ولد ابنه أو ولد بنته وإن سفلا ؛ فلان بينهم قرابة تمنع من قبول شهادة بعضهم لبعض ولأن النفقة تجب لأحدهم على الآخر حفظا له ؛ فلا يجوز اتلافه حفظا للمال . | ( ولا ) قطع بسرقة ( من مال له ) ؛ أي : السارق ( فيه شرك أو لأحد ممن لا يقطع ) السارق ( بالسرقة منه ) فيه شرك كأبيه وولده ؛ لقيام الشبهة فيه بالبعض الذي لا يجب بسرقته قطع و ( لا ) قطع بسرقة ( من غنيمة لأحد ممن ذكر ) من سارق وعمودي نسبه ( فيها حق ) قبل القسمة وكذا لو سرق قن من غنيمة لسيده فيها حق . | ( ولا ) قطع بسرقة ( مسلم من بيت المال ) لقول عمر وابن مسعود : من سرق من بيت المال فلا قطع ما من أحد إلا وله في هذا المال حق . وروى سعيد عن علي : ليس على من سرق من بيت المال قطع ( ولو ) كان السارق من بيت المال ( قنا ) صرح به ابن عقيل وغيره وقدمه في الفروع وغيره وصححه في التنقيح لأن قن المسلم له شبهة وهو أن سيده لو افتقر عن نفقته ولم يكن للقن كسب في نفسه ؛ كانت نفقته في بيت المال ( و ) لأنه ( لا يقطع بسرقة من مال لا يقطع به سيده ) وسيده لا يقطع بالسرقة من بيت المال فكذا هو ( ولا ) قطع ( بسرقة ) مكاتب من مكاتبه ( وعكسه كقنه ) إذ المكاتب قن ما بقى عليه درهم وروى ابن ماجة عن ابن عباس : أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال : مال الله سرق بعضه بعضا ( ولا ) قطع بسرقة زوج أو زوجة من الآخر ولو أحرز عنه ) رواه سعيد عن عمرو بإسناد جيد ولان كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب يتبسط في ماله أشبه الولد مع الوالد وكما لو منعها نفقتها . | ( ولا ) قطع ( بسرقة مسروق منه أو ) سرقة ( مغصوب منه مال سارق
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي