بقبر طم كونه على ميت ) ولو بعد القبر على العمران ؛ فمن نبش قبرا وأخذ منه كفنا أو بعضه يساوي نصابا ؛ قطع ) لعموم الآية . وقول عائشة : سارق أمواتنا كسارق أحيائنا . وروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشا فإن لم يخرج الكفن من القبر بل من اللحد ووضعه في القبر ؛ فلا قطع كنقل المتاع في البيت من جانب إلى جانب وكذا إن أكل الميت ونحوه وبقي الكفن ؛ فلا قطع على سارقه كما لو زال نائم بنحو مسجد عن رد إنه ثم سرق ( وهو ) ؛ أي : الكفن ( ملك له ) ؛ أي : الميت استصحابا للحياة ( يوفى منه دينه لو عدم ) ولا يزول ملكه إلا عما لا حاجة به إليه ( والخصم فيه الورثة ) لقيامهم مقامه كولي غير مكلف ( فإن عدموا ) ؛ أي : الورثة ( ف ) الخصم فيه ( نائب الإمام ) لأنه ولي من لا ولي له كالقود وإن كفنه أجنبي متبرع فكذلك وهو الخصم فيه لبقاء ملكه عليه ؛ لانتفاء صحة تمليك الميت بل هو إباحة . | ( ومن سرق ما زاد على ثلاث لفائف رجل وخمس لفائف امرأة ) لم يقطع لأن الزيادة على ذلك غير مشروعة ( أو ) ترك الميت في تابوت فأخذ السارق ( تابوته أو أخذ ما معه من ذهب أو فضة أو جوهر لم يقطع ) السارق ( لأنه ) ؛ أي : المذكور سفه ( غير مشروع ) وترك غيره معه يضيع فلا يكون محرزا بالقبر . | ( ويتجه أو ) ؛ أي : ولا يقطع سارق إن ( سرق الميت بكفنه ) لاتصال الكفن بما لا قطع فيه وهو متجه ( وحرز باب تركيبه بموضعه ) مفتوحا كان أو مغلقا ؛ لأنه العادة ( و ) حرز ( حلقته ) ؛ أي : الباب ( بتركيبها فيه ) لأنها تصير بذلك كبعضه فمن أخذ بابا منصوبا أو منه ما يبلغ نصابا ؛ قطع ؛ ( وتازير ) ؛ أي : ما يجعل في أسفل الحائط من لباد أو رفوف ونحوها ( و ) حرز
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي