| ( ولا ) يقطع جاحد ( وديعة ولا ) يقطع ( منتهب ) وهو ( من يعتمد القوة والغلبة ) فيأخذ المال على وجه الغنيمة لما روى جابر مرفوعا قال : ليس على المنتهب ( قطع ) . رواه أبو داود ؛ ( ولا مختلس ) وهو من يعتمد الهرب فيختطف الشيء ؛ ويمر به ( ولا غاصب ولا خائن في وديعة ) ؛ أي : يؤتمن على شيء فيخفيه أو بعضه أو يجحد ؛ مأخوذ من التخون وهو التنقيص لحديث : ليس على الخائن والمختلس قطع . رواه أبو داود والترمذي وقال لم يسمعه ابن جريج من ابن الزبير . قال أبو داود : بلغني عن أحمد بن حنبل أن ابن جريج إنما سمعه من ياسين الزيات ولأن الاختلاس من نوع النهب وإذا لم يقطع الخائن والمختلس فالغاصب أولى . | ( الشرط : الثاني كون سارق مكلفا ) لأن غير المكلف مرفوع عنه القلم ( مختارا ) لأن المكره معذور ( عالما بمسروق وتحريمه ) أي المسروق عليه ( اعتبارا بما في ظن المكلف ؛ فلا قطع على صغير ومجنون ( ومكره على السرقة لما تقدم ( ولا بسرقة منديل ) بكسر الميم ( بطرفه نصاب مشدود ولم يعلم ) سارقه ؛ أي : النصاب ألمشدود بطرفه ) ( ولا ) بسرقة جوهر يظن السارق أن قيمته دون نصاب ) فبانت أكثر ؛ لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس ( ولا ) قطع ( على جاهل تحريم ) سرقة لكن لا تقبل ممن نشأ بين المسلمين . | الشرط ( الثالث كون مسروق مالا ) لأن غير المال ليس له حرمة المال ولا يساويه ؛ فلا يلحق به والأخبار مقيدة للآية ( محترما ) لأنه إذا لم يكن محترما كمال الحربي تجوز سرقته بكل طريق وجواز الأخذ منه ينفي وجوب القطع ( ولو ) كان المسروق ( من غلة وقف على معين وليس ) السارق ( من مستحقيه ) ؛ أي : مستحقي الوقف لأنه مال محترم لغيره ولا شبهة له فيه ؛ أشبه مال غير الوقف .
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي