تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإمام أحمد الدعاء قصاص فمن دعا فما صبر ؛ أي : فقد انتصر لنفسه ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور .

| باب القطع في السرقة

وهو ثابت بالاجماع ؛ لقوله تعالى : السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة : تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا إلى غيره من النصوص . | ( وشروطه ) ؛ أي : القطع في السرقة ( ثمانية : ) . | ( أحدها : السرقة ) لأنه تعالى أوجب القطع على السارق فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقا ( وهي ) ؛ أي : السرقة ( أخذ مال محترم لغيره ) ؛ أي : السارق ( على وجه الاختفاء من مالكه أو ) من ( نائبه ) ؛ أي : المالك ومن ذلك استراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يستخفي بذلك ( فيقطع الطرار ) من الطر - بفتح الطاء - أي : القطع ( وهو من يبط ) ؛ أي : يشق ( جيبا أو كما ) أو صفنا ( ويأخذ منه ) نصابا أو يأخذ ( بعد سقوطه ) من نحو جيب ( نصابا ) لأنه سرقة من حرز ( وكذا ) يقطع ( جاحد عارية ) يمكن إخفاؤها ( قيمتها نصابا ) لحديث ابن عمر : كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها . رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وعن عائشة مثله رواه أحمد ومسلم والنسائي مطولا . قال أحمد : لا أعرف شيئا يدفعه وفي رواية الميموني هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم ليس يدفعه شيء .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢٢٧