تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القذف كغير المهموز وإن كان معناه في اللغة طلعت ( أو ) قال لرجل ( يا ناكح امه ) وهي حية ( يلزمه حدان ) نصا ( وكذا : ) لو قال له ( يا زاني ابن الزاني ) إذ لا فرق بينهما . | ( ومن أقر أنه زنى بفلانة ؛ فقاذف [ لها ] ) فيلزمه حده ( ولم يلزمه حد الزنا ) بإقراره بأن لم يقر أربعا أو أقر أربعا ثم رجع . | ( ومن قال لامرأته يا زانية فقالت : بك زنيت ) لم تكن قاذفة له ؛ لأنها صدقته ( وسقط حقها ) من إقامة الحد عليه ( بتصديقها له و ) لا يجب عليها حد القذف لأنها ( لم تقذفه ) لأنه يمكن الزنا منها به من غير أن يكون زانيا بها بأن يكون قد وطئها بشبهة وهي عالمة ولا يجب عليها حد الزنا لأنها لم تقر به أربع مرات ( ويحدان ) ؛ أي : المتكلمان ( فيما إذا قال ) لامرأته ( زنا بك فلان فقالت : بل أنت زنا بك أو ) قال لها ( يا زانية فقالت بل أنت زان ) لأن كلا منهما قذف الآخر .

| فصل

| ( وكنايته ) ؛ أي : القذف والتعريض به نحو ( زنت يداك أو ) زنت ( رجلاك أو ) زنت ( يدك أو ) زنت ( رجلك ) لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحد لقوله عليه الصلاة والسلام : العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ( أو ) زنا بدنك لأن زناه يحتمل ان يكون بزنا شيء من اعضائه على المعنى السابق غير الفرج ( أو يا خنث بالنون يا نظيف يا عفيف ) لامرأة ( يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة ) فإن ظاهرها في الاستعمال كنسبة الزنا

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٢٠٢