تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وإن أقر من يجن - أحيانا - بزنا ولم يضفه لإفاقته ) فلا حد ( أو شهد عليه بينة بزنا ولم تضفة ) لإفاقته ( فلا حد ) عليه ؛ للشبهة . | ( ومن أتي ) ما يوجب ( حدا ستر نفسه ) استحبابا ( ولم ) يجب ولم ( يسن أن يقر به عند حاكم ) لحديث : إن الله ستير يحب من عباده الستير . | ( ومن قال لحاكم أصبت حدا ) فقط ( لم يلزمه شيء ) ما لم يبين نصا ويحد من زنا هزيلا ولو بعد سمنة وكذا عقوبة الآخرة كمن قطعت يده ثم زنا أعيدت بعد بعثه وعوقب ذكره في الفنون . | ( والحد كفارة لذلك الذنب ) الذي أوجبه نصا ؛ للخبر .

| فصل

| ( وإن اجتمعت حدود لله ) تعالى ( من جنس ) واحد ( بأن زنا ) مرارا ( أو سرق ) مرارا [ ( أو شرب ) الخمر ( مرارا ] تداخلت فلا يحد سوى مرة ) واحدة حكاه ابن المنذر إجماع كل من يحفظ عنه من أهل العلم لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل وهو حاصل بحد واحد وكالكفارات من جنس ( و ) إن اجتمعت حدود الله تعالى ( من أجناس ) كأن زنا وسرق وشرب الخمر ( وفيها قتل ) بأن كان في المثال محصنا ( استوفى ) القتل ( وحده ) لما روى سعيد بإسناده عن ابن مسعود أنه قال : إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك . ولا يعرف له مخالف من الصحابة وكالمحارب إذا قتل وأخذ المال ولأن الغرض الزجر ومع القتل لا حاجة إلى زجره ؛ لأنه لا فائدة فيه وإن اجتمع ما يوجب الرجم والقتل للمحاربة والردة وترك الصلاة ؛ فينبغي أن يقتل للمحاربة ويسقط غيره ؛ لأن فيه حق آدمي في القصاص

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٦٨