تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال له ألقه على أقربهما . رواه أحمد في مسنده ( وليس مغلب ) اسم فاعل ( على الظن ؛ لصحة الدعوى ) ؛ أي : دعوى القتل ( بلوث تفرق جماعة عن قتيل ووجوده ) ؛ أي : القتيل ( عند من معه محدد ملطخ بدم ؛ وشهادة من لم يثبت بهم قتل كصبيان ونساء ) وأهل فسق وكذلك ليس بلوث لو شهد بالقتل عدل واحد وفسقة أو شهد عدلان على إنسان أنه قتل أحد هذين القتيلين أو شهدا أن القتيل قتله أحد هذين ( أو ) شهد أحدهما أنه قتله بسيف وقال الآخر إنه قتله ( بسكين ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لو يعطى الناس بدعواهم ) الخبر وقول القتيل : فلان قتلني ليس بلوث ؛ للخبر ( كقول مجروح فلان جرحني ) وأما قول بني إسرائيل فلان قتلني فلم يكن فيه قسامة ؛ بل كان ذلك من آيات الله تعالى ومعجزاته ثم بينه موسى عليه الصلاة والسلام ثم ذلك في تبرئة المتهمين فلا يجوز تعديته إلى تهمة البريئين ؛ لأن اللوث العداوة فقط ؛ لأن القسامة انما تثبت مع العداوة بقضية الأنصاري الذي قتل بخيبر ولا يجوز القياس عليها ؛ لأن الحكم يثبت بالمظنة ولا يجوز القياس في المظان ؛ لأن الحكم إنما يتعدى بتعدد سببه والقياس في المظان جمع بمجرد الحكمة وغلبة الظنون والحكم بالظنون يختلف ولا يأتلف ويتخبط ولا ينضبط ويختلف باختلاف القرائن والأحوال والأشخاص ؛ فلا يمكن ربط الحكم بها ولا تعديته بتعديها ولأنه يعتبر في التعدية . والقياس التساوي بين الظنين لكثرة الاحتمالات وترددها وقد روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة

. + ( رواه الدارقطني ) + . | ( ومتى فقد ) اللوث ( وليست الدعوى ب ) قتل ( عمد ) بأن كانت بخطأ أو شبه عمد ( حلف مدعى عليه يمينا واحدة ) وبرئ كسائر الدعاوي ( ولا يمين في ) دعوى قتل ( عمد ) مع فقد لوث ؛ لأنه ليس بمال ( فيخلي سبيله ) ؛ أي :

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٥٠