تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاتله ؛ فلا قسامة كما لو كذبه ؛ لأن الايمان أقيمت مقام البينة ولا يجوز أن يقوم أحدهما مقام الآخر في الأيمان كسائر الدعاوى . | ( و ) الشرط السابع ( وصف القتل ) ؛ أي : أن يصفه المدعي ( في الدعوى ) كأن يقول جرحه بسيف أو سكين ونحوه في محل كذا من بدنه أو خنقه أو ضربه بنحولت في رأسه ونحوه ( فلا يعتد بحلف ) من المدعى عليه ( قبله ) ؛ أي : قبل وصف مدعي القتل لعدم صحة الدعوى . | ( و ) الشرط ( الثامن اللوث وهو العداوة الظاهرة وجد معها ) ؛ أي : العداوة الظاهرة ( أثر قتل ) كدم في أذنه أو أنفه ( أو لا لحصول القتل بما لا أثر له كفم الوجه والخنق وعصر الخصيتين ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل الانصار هل بقتيلهم اثر أو لا ؟ ( ولو ) كانت العداوة ( مع سيد مقتول ) لأن السيد هو المستحق لدمه وأم الولد والمكاتب والمعلق عتقه بصفة في ذلك كالقن ؛ لأنه نفس معصومة أشبه الحر والعداوة الظاهرة ( نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر وما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر ) وما بين البغاة وأهل العدل وما بين الشرطة كفرقة واللصوص ( و ) كذلك ( أهل القرى ) من أعمال نابلس والخليل ونحوهم ( بينهم الدماء والحروب ) ولا يشترط مع اللوث أن لا يكون بموضع القتل غير العدو نصا ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل الأنصار هل كان بخيبر غير اليهود أو لا مع أن الظاهر وجود غيرهم فيها ؛ لأنها كانت أملاكا للمسلمين يقصدونها لاستغلالها . | تنبيه سأله ابن منصور عن قتيل بين قريتين قال : هذا قسامة قال المروزي : احتج أحمد بأن عمر جعل الدية على أهل القرية ونقل حنبل : أذهب إلى حديث عمر قيسوا ما بين الحييين قال أيهما كان أقرب فخذهم به . وعن أبي سعيد الخدري قال : وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما فوجد إلى إحداهما أقرب وكأني أنظر إلى شبر النبي صلى الله عليه وسلم

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٤٩