تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قتل معصوما تعذر حمل عاقلته عقله ؛ فوجب على قاتله ولا يعقله عصبة القاتل المسلمون ؛ لأنه لم يكن مسلما حال رميه ولا المعاهدون ؛ لأنه لم يقتله إلا وهو مسلم وكذلك من انجر ولاؤه لا يعقله موالي أمه ؛ لأنه لم يترتب عليه شيء حين كان تابعا لها في الولاء ولا مولى أبيه ؛ لجنايته قبل انجرار الولاء إليه ؛ فتعين عقله عن نفسه . | ( وإن تغير دين جارح ) بأن جرحه وهو مسلم ثم تغير دينه أو وهو ذمي ثم أسلم ( أو انجر ولاؤه ) لمعتق أبيه ( حالتي جرح وزهوق ) روح مجني عليه ( حملته عاقلته ) ؛ أي : الجارح ( حال جرح ) لأنه لم يصدر منه فعل بعد الجرح . جزم به في المنتهى وغيره وهو المذهب , وخالف في الإقناع فجعل أرش ذلك فيما إذا انجر الولاء في ماله دون عاقلته وكان على المصنف أن يقول خلافا له .

| فصل

| ( ولا تحمل العاقلة عمدا ) وجب فيه قود أو لا كجائفة ومأمومة ( ولا ) تحمل ( صلح إنكار ولا تحمل اعترافا بأن يقر ) جان ( على نفسه بجناية خطأ أو شبه عمد توجب ثلث دية فأكثر وتنكر العاقلة ولا تحمل قيمة دابة أو قيمة قن أو قيمة طرفه ولا تحمل جنايته ) ؛ أي : القن ؛ لحديث ابن عباس مرفوعا : لا تحمل العاقله عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا وروي عن ابن عباس موقوفا ولا يعرف له مخالف من الصحابة ولأن

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٤١