تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيدخل فيه الناب والضرس ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعا الأصابع سواء والأسنان الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء رواه أبو داود ( وفي جميعها ) ؛ أي : الأسنان ( مائة وستون لأنها ) اثنان وثلاثون ( أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب وعشرون ضرسا ) في كل جانب عشرة خمسة من فوق وخمسة من تحت ( وفي سنخ وحده ) ؛ أي : بلا سن حكومة وفي سن أو ظفر عاد قصيرا أو عاد متغيرا أو أبيض ثم أسود لعلة ( حكومة ) لأنها أرش كل ما لا مقدر فيه ويأتي ( وتجب دية يد ودية رجل بقطع يد من كوع و ) قطع رجل ( من كعب ) لفوات نفعهما المقصود منهما بالقطع من ذلك , ولذلك اكتفي بقطعهما ممن سرق مرتين ( ولا شيء في زائد لو قطعا ؛ أي : اليد والرجل والتذكير باعتبار أنهما عضوان ( من فوق ذلك ) كأن قطعت اليد من المنكب أو الرجل من الساق نصا ؛ لأن اليد اسم للجميع من المنكب ؛ لقوله تعالى : وأيديكم إلى المرافق . والرجل إلى الساق ؛ لقوله تعالى : وأرجلكم إلى الكعبين ولما نزلت آية التيمم مسحت الصحابة إلى المناكب وأما قطعهما في السرقة من الكوع أو الكعب فلحصول المقصود به ولذلك وجبت ديتها بقطعها منه كقطع أصابعها . | ( وفي مارن أنف , وحشفة ذكر وحلمة ثدي ديته ) كاملة ؛ لأنه الذي يحصل به الجمال في الأنف وحشفة الذكر وحلمة الثدي بمنزلة الأصابع من اليدين . لأن منفعة الذكر تكمل بالحشفة كما تكمل منفعة اليد بالأصابع . | ( وفي تسويد سن و ) تسويد ( ظفر و ) تسويد ( أنف و ) تسويد ( أذن بحيث لا يزول ) التسويد دية ذلك العضو كاملة لإذهابه جماله .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١١٧