أشياء منخرين وحاجز فوجب توزيع الدية على عددها كالأصابع وإن قطع أحد المنخرين ونصف الحاجز ففي ذلك نصف الدية وإن شق الحاجز بينهما ففيه حكومة . | ( وفي الأجفان الأربعة الدية ) كاملة ( وفي إحداها ) ؛ أي : الأجفان ( ربعها ) لأنها اعضاء فيها جمال ظاهر ونفع كامل ؛ لأنها تكن العين وتحفظها من الحر والبرد ولولاها لقبح منظر العين وأجفان عين الأعمى كغيرها لأن ذهاب البصر عيب في غير الأجفان ( وفي أصابع اليدين أو ) أصابع الرجلين دية ) كاملة ( وفي الأصبع ) الواحدة ( عشرها ) ؛ أي : الدية لحديث الترمذي وصححه عن ابن عباس مرفوعا : ( دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع ) وفي البخاري عنه مرفوعا قال : ( هذه وهذه سواء ) يعنى الخنصر والإبهام . | ( وفي الأنملة ولو مع ظفر ) إن كانت ( من إبهام ) يد أو رجل ( نصف عشر ) الدية ؛ لأن في الإبهام مفصلين ففي كل مفصل نصف عقد الإبهام وفي الأنملة ( من غيره ) ؛ أي : الإبهام ( ثلثه ) ؛ أي : ثلث عشر الدية ؛ لأن فيه ثلاث مفاصل فتوزع ديته عليها . | ( وفي ظفر ولم يعد أو عاد أسود خمس دية أصبع ) نصا روي عن ابن عباس ذكره ابن المنذر ولم يعرف . له مخالف من الصحابة . | ( وفي سن أو ناب أو ضرس قلعه بسخنه ) بكسر السين المهملة والخاء المعجمة - أي أصله - أو قلع ( الظاهر منه فقط ولو ) كان السن ( من صغير ولم يعد أو عاد أسود واستمر ) أسود ( أو ) عاد ( أبيض ثم أسود بلا علة خمس من الإبل ) روي عن عمر وابن عباس وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعا في السن خمس من الإبل رواه النسائي . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : في الأسنان خمس خمس رواه أبو داود وهو عام
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١١٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي