تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية ولا بذمة السيد ؛ لأنه لم يجن ؛ فتعين تعلقها برقبة الرقيق ؛ لأن ذلك موجب جنايته كالقصاص ( خير سيده بين بيعة في الجناية وبين فدائه ثم إن كانت ) الجناية ( بأمره ) ؛ أي : السيد ( أو إذنه ويتجه والقن أعجمي أو صبي أو ) كان القن ( لا يعلم تحريم الجناية ) كمن نشأ في البادية البعيدة عن القرى والأمصار ( كما قالوه في باب الرهن ) من أنه إذا جنى القن وكان حال الجناية صبيا أو أعجميا لا يعلم التحريم ويعتقد وجوب امتثال أمر سيده ؛ فالجاني هو السيد فيلزمه الأرش كله إذ لا فرق بينهما وهو متجه . لكن المذهب خلافه ( فداه السيد بأرشها ) ؛ أي : الجناية ( كله ) نصا لوجوب ضمانه على السيد بإذنه كاستدانة بإذنه ( وإلا ) تكن الجناية بأمر سيده أو إذنه ( ولو أعتقه ) ؛ أي : الرقيق الجاني سيده ( ولو ) كان إعتاقه ( بعد علمه بالجناية ) فيفديه ؛ لأنه محل الجناية وقد أتلفه على من تعلق حقه به أشبه ما لو قتله ( بالأقل من الأرش ) ؛ أي : أرش الجناية ( أو ) من ( قيمته ) لأنه إن كان الأقل الأرش فلا طلب للمجني عليه باكثر منه ؛ لأنه الذي وجب له وإن كان قيمته القن فهو بدل المحل الذي تعلقت الجناية به . | ( وإن سلمه ) ؛ أي الرقيق الجاني سيده لولي الجناية ( فأبى ولي ) الجناية ( قبوله وقال ) لسيده ( بعه أنت ؛ لم يلزمه ) ؛ أي : السيد بيعه ؛ لأنه أدى ما عليه بتسليم ما تعلق به الحق ( ويبيعه حاكم ) بالولاية العامة ليصل لولي الجناية حقه وإن فضل عن ثمن القن شيء من أرش الجناية فهو للسيد ؛ لأن أرش الجناية هو الواجب للمجني عليه فليس له أكثر منه ( ولسيده ) ؛ أي :

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٠٩