بقي متألما حتى مات فأنكر فقوله بيمينه ؛ لأن الأصل عدم التألم ومع التعارض تقدم بينتها ؛ لأن معها زيادة علم . | ( ويقبل في حياة الجنين و ) في ( سقوطه و ) في بقائه متألما أو ( بقاء أمه متألمة قول امرأة عدل ) لأنه مما لا يطلع عليه الرجال غالبا . | ( وإن ألقته حيا فجاء آخر فقتله و ) كانت ( فيه حياة مستقرة لزمه القود ( إذا كان قتله عمدا ؛ لأنه القاتل أو الدية كاملة مع العفو وفي الخطأ وشبه العمد ؛ فالدية على العاقلة إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله وإلا فهو كالجاني على ميت يعزر فقط والغرة على الأول ( وإلا ) يكن فيه حياة مستقرة بل كانت حركته كحركة المذبوح ( ف ) القاتل هو ( الأول ) وعليه الدية كاملة ( ويؤدب الثاني ) كالجاني على ميت وإن بقي الجنين بعد الوضع حيا وبقي زمنا سالما لا ألم به ؛ لم يضمنه الضارب لأن الظاهر أنه لم يمت من جنايته ( وإن القت ) مجني عليها جنينا ( ميتا ) وجنينا ( حيا فلكل حكمه ) على ما تقدم ) وفي جنين دابة ما نقص أمه ) نصا كقطع بعض أجزائها . قال في القواعد وقياسه جنين العبد في الحرم والإحرام .
| فصل
| ( وإن جنى قن ) عبد أو أمة ولو مدبرا أو أم ولد أو معلق عتقة بصفة ؛ وتقدم في الكتابة أن المكاتب إذا جنى على سيده فعليه فداء نفسه ؛ لأنه معه كالحر في المعاملات فكذا في الجنايات ( خطأ أو عمدا لا قود فيه ) كجائفة ( أو ) عمدا ( فيه قود واختير المال ) ؛ أي : اختاره ولي الجناية ؛ تعلق برقبته ( أو أتلف مالا ) تعديا لم تلغ جنايته ولا إتلافه ؛ لأنها جناية آدمي فوجب اعتبارها كجناية الحر وكالصغير والمجنون وأولى . ولا يمكن تعلقها بذمة الرقيق