| ( ويتجه أنه لو قطعهما ) ؛ أي : ذكره وخصيتيه ( معا ) فعليه ( قيمتان كاملتان ) كما لو ذهب سمعه وبصره بجناية واحدة فإن في كل من ذلك من الحر دية كاملة وهو متجه بل مصرح به في شرح المنتهى وغيره .
| فصل
| ( ودية جنين حر مسلم ولو أنثى ) والجنين الولد الذي في البطن من الأجنان وهو الستر ؛ لأنه أجنه بطن أمه ) ؛ أي : ستره . قال تعالى : وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ( أو ما تصير به أمة أم ولد ) وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا لا مضغة أو علقة ( إن ظهر ) الجنين ميتا ( أو ) ظهر ( بعضه ) كيد ورأس ( ميتا ولو ) كان ظهوره ( بعد موت أمه بجناية عمدا أو خطأ ) وكذا ما في معنى الجناية كما مر فيمن اسقطت فزعا من طلب سلطان أو بريح نحو طعام ( فسقط ) الجنين في الحال ( أو بقيت ) أمه ( متألمة حتى سقط ) الجنين فإن لم يسقط كأن قتل حاملا ولم يسقط جنينها أو ضرب من ببطنها حركة أو انتفاخ فزال ذلك ؛ فلا شيء فيه ( ولو ) كان إسقاطها ( بفعلها ) كإجهاضها بشرب دواء ( أو كانت أمة ذمية حاملا من ذمي ومات ) الذمي والجنين بدارنا ( للحكم بإسلامه ) إذن تبعا للدار ( ويرد قولها ) ؛ أي : الذمية ( إن لم يمت الجنين ) الذي ( حملت به من مسلم ) . إن لم تكن زوجة أو أمة له لأنه خلاف الظاهر ( أو ) كانت أم الجنين ( أمة وهو حر ) لغرور أو شرط أو إعتاقه وحده فتقدير أمة حرة وقوله ( غرة ) خبر دية جنين