تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منه وإلا ) يكن فيه مقدر من الحر كالعصعص وخرزة الصلب ؛ فعلى جان ( ما نقصه ) بجنايته بعد برئها لأن الأرش جبر لما فات بالجناية وقد أنجبر بذلك ؛ فلا يزاد عليه كغيره من الحيوانات ( فلو جني على رأسه ) ؛ أي : القن دون موضحة ) أو جني على وجهه دون موضحة ضمن بما نقص ولو أنه ) ؛ أي : ما نقص بالجناية ( أكثر من أرش موضحة ) كسائر الأموال إذا نقصها ( وفي منصف ) ؛ أي : من نصفه حر ونصفه قن إذا قتل ( نصف دية حر ونصف قيمته وكذا جراحه ) من طرف وغيره فإن كان ذكرا والقتل خطا والقاتل حر فعليه نصف قيمته في ماله وعلى عاقلته نصف ديته ؛ لأنها نصف دية حر وكذا لو قطع أنفه أو يده أو رجليه ونحو ذلك وإن قطع إحدى يديه فالجميع في مال جان ؛ لأن نصف الدية ربع دية ؛ فلا تحمله العاقلة لنقصه عن ثلث الدية ( وليست أمة كحرة في رد أرش جراح بلغ ثلث قيمتها أو أكثر إلى نصف ) ؛ أي : أرش جراحها ؛ لأن في الحرة على خلاف الأصل ؛ لكون الأصل زيادة الأرش بزيادة الجناية وأنه كلما زاد نقصها وضررها زاد في ضمانها فإذا خولف الأصل في الحرة للحديث بقي في الأمة على وفق الأصل . | ( ومن قطع خصيتي عبد ) أو ذكره ( أو أنفه أو أذنيه ) ونحوهما مما فيه من الحر دية ( لزمته قيمته ) كاملة لسيده لأنها بدل الدية ( وإن قطع ذكره ثم خصاه ؛ فعليه قيمته ) صحيحا ( لقطع ذكره وعليه قيمته أيضا مقطوعا ) أي : ناقصا بقطع ذكره لقطع خصيتيه ؛ لأنه لم يقطعهما إلا وقد نقصت قيمته بقطع الذكر وإن خصاه ثم قطع ذكره فعليه قيمته كاملة لقطع الخصيتين وما نقص بقطع ذكره ؛ لأنه ذكر خصي لا دية فيه ولا مقدر ( وملك سيده باق عليه ) روي عن على واستصحابا للأصل ولأن ما أخذه بدل ما ذهب منه لا بدل نفسه .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ١٠٠