( له ولي غيره ) إن كان , ولو أبعد منه ( أو حاكم ) إن لم يكن غيره ; لأن الولي إنما جعل للنظر للمولى عليه والاحتياط له ; فلا يجوز له التصرف لنفسه فيما هو مولى عليه لإمكان التهمة ; كالوكيل في البيع لا يبيعه لنفسه .
| فصل
( ومن قال لأمته التي يحل له نكاحها لو كانت حرة إذن ) أي : وقت القول ( لخلوها عن نحو استبراء ) كإحرام . ( و ) خلوها عن ( عدة ) من الغير ( وعن رضاع ) بأن لم تكن أرضعته هي أو أمها وإن علت , أو بنتها وإن سفلت أو أختها ولا أرضعت أباه ولا زوجته الصغيرة ; فتدخل الكتابية التي أبواها كتابيان , وتخرج المجوسية والوثنية مع ما ذكر من التي لم تستبرأ , والمحرمة والمعتدة , والمحرمة عليه برضاع . وقوله : لو كانت حرة ; لدفع اعتبار عدم الطول وخوف العنت المعتبر في نكاح الأمة ( من ) بيان لأمته ( قن ومدبرة ومكاتبة ومعلق عتقها بصفة أو أم ولده : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك , أو قال : جعلت عتق أمتي صداقها , أو قال : جعلت صداق أمتي عتقها ) صح ذلك نص عليه . ( ويتجه و ) إن أتى السيد بإحدى هاتين الجملتين الأخيرتين ( مع تعدد ) إمائه إذا لم يفض إلى الزيادة على أربع ( وثم ) أي : هناك ( نية ) من إرادة تعدد أو لا ( عمل بها ) أي : بالنية , وصح العقد والنكاح ( وإلا ) تكن نية ( احتمل صحته فيهن ) أي : إمائه ( لأنه ) أي : قوله : أمتي ( مفرد مضاف فيعم ) جميع إمائه , كما لو قال من معه عدد من الزوجات : زوجتي طالق , وأطلق , ولم ينو معينة ; طلق كل زوجاته , نص عليه , وهذا قول ابن عباس وإليه ذهب الإمام أحمد , وتقدم في العتق , وهو متجه