. ( ومن زوج عبده الصغير بأمته ) صغيرة كانت أو كبيرة , صح أن يتولى طرفي العقد بلا نزاع ; لأنه عقد بحكم الملك لا بحكم الإذن , ( أو ) زوج ( ابنه ) الصغير ( ببنت أخيه ) صح أن يتولى طرفي العقد ( أو ) زوج ( وصي في نكاح صغيرا ) تحت حجره ( بصغيرة تحت حجره , صح أن يتولى طرفي العقد , وكذا ولي امرأة عاقلة ) لها تم تسع سنين ( تحل له كابن عم ومولى وحاكم إذا أذنت له ) بنت عمه أو عتيقته أو من لا ولي لها في تزويجها , فيصح أن يتولى طرفي العقد ; لما روى البخاري قال : قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم . قال : قد تزوجتك . ولأنه يملك الإيجاب والقبول ; فجاز أن يتولاهما , كما لو زوج أمته عبده الصغير , ولأنه عقد وجد فيه الإيجاب من ولي ثابت الولاية , والقبول من زوج هو أهل للقبول , فصح كما لو وجد من رجلين . ( أو وكل زوج وليا ) في قبول نكاح مخطوبته , صح أن يتولى طرفي الولي العقد ( أو عكسه ) بأن وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح لنفسه , فيجوز للزوج أن يتولى طرفي العقد ( أو وكلا ) أي : الزوج والولي رجلا ( واحدا ) بأن وكله الولي في الإيجاب , والزوج في القبول ; فله أن يتولى طرفي العقد لهما ( ونحوه ) كما لو أذن السيد لعبده الكبير أن يتزوج أمته ; صح أن يتولى طرفي العقد , وكذا البيع والإجارة ونحوها , ولا يشترط في تولي طرفي العقد الجمع بين الإيجاب والقبول , بل يكفي ( زوجت فلانا ) وينسبه ( فلانة ) وينسبها بما تتميز به من غير أن يقول : وقبلت له نكاحها ( أو ) يقول ( تزوجتها إن كان هو الزوج ) من غير أن يقول : قبلت نكاحها لنفسي ; لأن إيجابه يتضمن القبول ( أو كان وكيله ) أي : الزوج ; فيصح قوله تزوجتها ( لكن ) لا بد أن ( يقول : لموكلي ) فلان أو لفلان وإن لم يقل : وقبلت نكاحها ( إلا بنت عمه وعتيقتيه المجنونتين ) فلا يكفيه تولي طرفي العقد إذا أراد أن يتزوجها ( فيشترط ) لصحة إنكاحها
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي