تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولى ممن يدفعه إليها من النساء ( ولو بأجرة مثلها ) مع متبرعة ( كرضاع , ثم ) إن لم تكن أما , أو لم تكن أهلا للحضانة ( فأمهاتها القربى فالقربى ) لأن ولادتهن متحققة , فهن في معنى الأم ( ثم ) بعدهن ( أب ) ; لأنه الأصل وأحق بولاية المال ( ثم أمهاته كذلك ) لإدلائهن بمن هو أحق وقدمن على الجد , لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان دليله الأم مع الأب ( ثم جد لأب ) ; لأنه في معنى الأب ( كذلك ) أي : الأقرب فالأقرب من الأجداد ( ثم أمهاته ) أي الجد ( كذلك ) أي : القربى فالقربى ; لأنهن يدلين بمن هو أحق , وقدمن على الأخوات مع إدلائهن بالأب , لما فيهن من وصف الولادة ; وكون الطفل بعضا منهن , وذلك مفقود في الأخوات ; ثم جد الأب ثم أمهاته ثم جد الجد ثم أمهاته ( ثم أخت لأبوين ) لمشاركتها له في النسب وقوة قرابتها ( ثم ) أخت ( لأم ) ; لأنها مدلية بالأم كالجدات ( ثم ) أخت ( لأب , ثم خالة لأبوين , ثم ) خالة ( لأب ) لأدلاء الخالات بالأم ( ثم عمته كذلك ) أي لأبوين : ثم لأم ثم لأب لإدلائهن بالأب وهو مؤخر بالحضانة عن الأم ( ثم خالة ) أم لأبوين ; ثم لأم ثم لأب ( ثم خالة أب ) كذلك ( ثم عمته ) أي الأب كذلك ; لأنهن نساء من أهل الحضانة , فقدمن على من بدرجتهن من الرجال كتقديم الأب , والجدة على الجد , والأخت على الأخ . ولا حضانة لعمات الأم , مع عمات الأب ; لأنهن يدلين بأبي الأم , وهو من ذوي الأرحام , وعمات الأب يدلين بالأب ; وهو عصبة ( ثم بنت أخ ) لأبوين ثم لأم ثم لأب وبنت أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ; ثم بنت عم لأبوين ثم لأم ثم لأب وبنت عمة كذلك ( ثم بنت عم أب ) كذلك وبنت ( عمته ) أي : الأب ( على التفصيل المتقدم ) فيقدم من لأبوين ( ثم لأم ثم لأب ثم الحضانة لباقي العصبة ) أي : عصبة المحضون ( الأقرب فالأقرب ) فيقدم الإخوة الأشقاء ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم الأعمام ثم بنوهم ; ثم أعمام أب , ثم بنوهم كذلك , ثم أعمام جد , ثم بنوهم كذلك وهكذا . ( وشرط كونه ) أي : العصبة ( محرما ) ولو برضاع أو مصاهرة ( لأنثى ) محضونة ( بلغت سبعا ) من السنين ; لأنها محل الشهوة ( ويسلمها غير محرم ) كابن عم ( تعذر غيره ) بأن لم يكن ثم سواه ( إلى ثقة يختارها ) العصبة , أو يسلمها

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٦٦