بالتزويج ونفقتها على الزوج قال في ' الفروع ' : ويتوجه تلزمه نفقته أي : زوج الأم إن تعذر تزويج بدونها , وبنت ونحوها كأم . تنبيه : وإن اجتمع جدان , ولم يملك إلا إعفاف أحدهما , قدم الأقرب كالنفقة إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم وإن بعد على الذي من جهة الأم ; لامتيازه بالعصوبة . ( و ) يلزم من وجب عليه نفقة ( خادم للجميع ) أي : جميع من تلزمه نفقتهم ( للحاجة ) إلى الخادم ( كزوجة ) ; لأنه من تمام الكفاية . ( ومن ترك ما وجب ) عليه من إنفاق على قريب أو عتيق ( مدة , لم يلزمه ) شيء ( لما مضى ) من المدة التي لم ينفق عليه فيها . قال في ' الفروع ' ومن تركه لم يلزمه الماضي ( أطلقه الأكثر ) وجزم به في ' الفصول ( وذكر بعضهم ) منهم ' الموفق والشارح ' ( إلا بفرض حاكم ) جزم به في ' الرعايتين ' ; لأنه تأكد بفرضه كنفقة الزوجة انتهى كلامه في ' الفروع ' ( وزاد غيره ) أي : غير ذلك البعض وهو صاحب ' المحرر ' ( أو أذنه ) أي : الحاكم لمن وجبت له النفقة في الإنفاق من ماله ليرجع به لغيبته أو امتناعه , ( أو ) إذنه ( لقريب في استدانة ) قال في ' المحرر ' : وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت , إلا أن يستدين عليه بإذن الحاكم ( ولو غاب زوج , فاستدانت ) زوجته ( لها ولأولادها الصغار رجعت ) ; بما استدانته , نقله أحمد بن هاشم . قال في شرح الإقناع : قلت : وكذا لو كان أولادها مجانين , أو وجبت نفقتهم لعجزهم عن التكسب على ما تقدم . ( ويتجه ومثله ) أي مثل ما تقدم في الحكم ( قريب ) فقير عاجز عن التكسب غاب من وجبت عليه نفقته , فاستدان لينفق على نفسه بنية الرجوع ; فله الرجوع ; لقيامه عنه بواجب , وهذا الاتجاه فيه ما فيه . قال الشيخ تقي الدين : ومن أنفق بإذن حاكم رجع عليه , وبلا إذن فيه خلاف . انتهى
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٤٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٤٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي