بالابن ; فتكون النفقة عليه إن كان موسرا ; لأنه يرث وحده ( و ) من له ورثة بعضهم موسر وبعضهم معسر كأخوين أحدهما موسر والآخر معسر ( تلزم ) نفقته ( موسرا ) منهما ( مع فقر الآخر بقدر إرثه ) فقط ; لأنه إنما يجب عليه مع يسار الآخر ذلك القدر ( بلا زيادة ) فلا : يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه ( ما لم يكن من عمودي النسب ) , فتلزم ( نفقة جد ) لابن ابنه الفقير ( موسرا ) ولو كان مع أخ ( أو أما موسرة مع فقر أب ) لعدم اشتراط الإرث في عمودي النسب لقوة قرابتهم ( و ) تلزم ( جدة موسرة , مع فقر أم ) كذلك ( وأبوان وجد والأب معسر فعلى الأم ) الموسرة ( ثلث ) النفقة ; لأنها ترث الثلث ( والباقي على الجد ) ; لأنه يرثه كذلك لولا الأب , وإن كان معهم زوجة فكذلك ; لأنه لا مدخل لها في وجوب النفقة , بل نفقتها تابعة لنفقته . ( ومن لم يكف ما فضل عنه ) أي : عن كفايته ( جميع من تجب نفقته ) عليه لو أيسر بجميعها ( بدأ بزوجته ) ; لأن نفقتها معارضة , فقدمت على ما وجب مواساة , ولذلك تجب مع يسارهما وإعسارهما , بخلاف نفقة القريب ( ف ) نفقة ( رقيقه ) لوجوبها مع اليسار والإعسار كنفقة الزوجة ( ف ) نفقة ( أقرب ) فأقرب ; لحديث طارق المحاربي : ﴿ ابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ﴾ : أي : الأدنى فالأدنى , ولأن النفقة صلة وبر , ومن قرب أولى , بالبر ممن بعد ( ثم ) مع استواء في الدرجة يبدأ ; ( بالعصبة ) كأخوين لأم أحدهما ابن عم ( ثم التساوي ) لعدم المرجح ( فيقدم ولد على أب ) لوجوب نفقته بالنص , ( و ) يقدم ( أب على أم ) بانفراده بالولاية واستحقاق الأخذ من مال ولده , وقد أضافه إليه عليه الصلاة والسلام بقوله : ﴿ أنت ومالك لأبيك . ﴾ ( و ) تقدم ( أم على ولد ابن ) ; لأنها تدلي إليه بلا واسطة , ولها فضيلة الحمل
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٤٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٤٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي