أوجب الشرع عليها وندبها , إليه كصوم رمضان ( أو ) سافرت ( لحاجته ) أي : الزوج ( بإذنه ) فلها النفقة ; لأنها سافرت في شغله ومراده ; ( أو ) طردها الزوج و ( أخرجها من منزله ) فلها النفقة ; لوجود التمكين منها , وإنما المانع منه ( وإن اختلفا ) أي : الزوجان ( ولا بينة ) لأحدهما بما ادعاه ( في بذل تسليم ) زوجة لزوج ( أو ) اختلفا ( في وقته ) بأن قالت : بذلت التسليم من سنة , فقال : بل من شهر ( حلف ) زوج ; لأنه منكر , والأصل عدم التسليم ( و ) إن اختلفا ( في نشوزها ) بعد الاعتراف بالتسليم , حلفت ; لأن الأصل عدم ذلك , ( و ) كذا لو اختلفا في ( أخذ نفقة ) كدعوى الزوج أنها أخذت نفقتها وأنكرت ( حلفت ) ; لأنها منكرة , والأصل معها , لكن لو كانت مثلا بدار أبيها , وادعت أنها خرجت بإذنه فقوله ; لأن الأصل عدمه ( واختار الشيخ ) تقي الدين , وابن القيم ( في النفقة : القول قول من يشهد له العرف ) ; لأنه تعارض الأصل والظاهر , والغالب أنها تكون راضية , وإنما تطالبه عند الشقاق ( ويتجه ) ما اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم ( هو الصواب ) ; لأنه أقرب للعدل , لكن المذهب ما تقدم .
| فصل
( ومتى أعسر ) زوج ( بنفقة معسر ) فلم يجد القوت ( أو ) أعسر ( بكسوته ) أي : المعسر ( أو ) أعسر ( ببعضهما ) أي : بعض نفقة المعسر أو بعض كسوته ( أو ) أعسر ( بمسكنه ) أي : المعسر خيرت ( أو صار ) الزوج ( لا يجد نفقة