, فاعتبر حال الزوجين بذلك رعاية لكلا الجنسين , ولاختلاف حال الزوجين رجع فيه إلى اجتهاد الحاكم ( فيفرض ) حاكم ( لموسرة ) ولو ذمية ( مع موسر ) عند الشقاق كفايتها ( ولا يقبل دعواها يساره ) ليفرض لها الحاكم نفقة الموسرين ( إلا إن عرف له مال سابق ) فيقبل قولها ; لأن الأصل بقاؤه . ويفرض لها ( كفايتها خبزا خاصا بأدمه المعتاد لمثلها ) أي : الموسرة بذلك البلد ( و ) يفرض لها ( لحما ) وما يحتاج إليه في طبخه ( عادة الموسرين بمحلهما ) أي بلد الزوجين , لاختلافه بحسب المواضع ( فلا يتقيد اللحم برطل عراقي ) وتقدم بيانه في باب المياه قال في ' الوجيز ' وغيره ( كل جمعة مرتين ) جزم به في ' الهداية ' والمذهب ' ومسبوك الذهب ' والمستوعب ' والخلاصة ' والهادي ' وغيرهم ( وتنقل ) زوجة ( متبرمة من أدم إلى ) أدم ( غيره ) لأنه من المعروف ( ولا بد من ماعون الدار ) لدعاء الحاجة إليه ( ويكتفى بماعون خزف وخشب والعدل ما يليق بهما ) أي : الزوجين . ( و ) يفرض حاكم لموسرة من الكسوة ( ما يلبس مثلها من حرير وخز وجيد كتان وجيد قطن ) على ما جرت به عادة مثلها من الموسرات بذلك البلد ( وأقله ) أي ما يفرض من الكسوة ( قميص وسراويل وطرحة ) وهي ما تضعه فوق المقنعة , وتسمى الوقاية ( ومقنعة ) تقنع بها المرأة رأسها ( ومداس وجبة ) أي : مضربية ( للشتاء ) لأن ذلك أقل ما تقع به الكفاية ; لأن الشخص لا بد له من شيء يواري جسده وهو القميص , ومن شيء يستر عورته وهو السراويل , ومن شيء يدفئه وهو جبة للشتاء ( وتزاد من عدد ثياب ما جرت عادة بلبسه مما لا غناء لها عنه ) لأن الواجب دفع الحاجة الغالبة و ( لا ) يجب عليه تحصيل ثياب معدة ( لتجمل وزينة , ولا ) يجب عليه شراء ( خف وإزار للزوج , لأنه لم يبن أمرها على الخروج ) ولأنها ممنوعة من الخروج لحق الزوج , فلا يجب عليه مؤنة ما هي ممنوعة منه لأجله . ( و ) أقل
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي