تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والنكاح ( قبل ) أي : الاستبراء ; لعدم وجوبه . ( ويسن ) لسيد أراد تزويج أمته التي لم يطأها ( استبرا ) ؤها قبل التزويج ; ليتيقن براءة رحمها . ( ولو وطئ اثنان أمتهما ثم باعاها لآخر أجزأه استبراء واحد ) لأنه تعلم به براءة رحمها ( وإن أعتقاها لزمها استبراءان ) لأن الاستبراء هنا كالعدة يتعدد بتعدد الواطئ بشبهة والوطء قد وجد من اثنين ; بخلاف مسألة المشتري فإنه معلل بتجديد الملك والملك واحد . الموضع ( الثالث ) من المواضع التي يجب فيها الاستبراء ما أشار إليه بقوله ( إذا أعتق أم ولده أو ) أعتق ( سريته ) وهي الأمة المتخذة للوطء مأخوذ من السر وهو الجماع ; لأنه لا يكون إلا سرا . قال الأزهري : خصوا الأمة بهذا الاسم فرقا بين المرأة التي تنكح والأمة ( أو مات عنها ) أي : أم الولد أو السرية سيدها ( لزمها استبراء نفسها ) ; لأنها فراش لسيدها - وقد فارقها بالموت أو العتق فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء , و ( لا ) يلزمها استبراء ( إن استبرأها قبل ) عتقها ; لحصول العلم ببراءة الرحم ( أو أراد ) بعد عتقها ( تزوجها لنفسه ) فلا استبراء ; لأنها لم تنتقل إلى فراش غيره ( أو استبرئت ) أي استبرأ الأمة المبيعة بائعها ( قبل بيعها , فأعتقها مشتر ) منه قبل وطئها ; فلا استبراء عليها استغناء باستبرائها قبل بيعها ( أو أراد ) مشتر أمة استبرأها بائعها قبل بيعها ( تزويجها لغيره قبل وطئها ) فلا استبراء للعلم ببراءة رحمها بالاستبراء السابق للبيع . ( أو كانت ) أم الولد أو السرية حال عتقها ( مزوجة فطلقت أو معتدة ) من زوج أو وطء بشبهة أو زنا ( أو فرغت عدتها من زوجها فأعتقها ) سيدها ( قبل وطئه بعد فراغ عدتها , فلا استبراء ) ; للعلم ببراءة رحمها , وليست فراشا للسيد ( إن أبانها ) أي : الأمة زوجها قبل دخوله بها أو بعده , أي الدخول ( فاعتدت ثم مات سيدها , فلا استبراء ) عليها ( ولو ) كانت المبانة ( أم ولد ) على الصحيح من المذهب ( خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع وعبارته وإن بانت من الزوج قبل الدخول بطلاق أو موت زوجها , أو بطلاقه بعد الدخول , فأتمت عدتها , ثم

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٩٢