. ( ومن سافرت ) زوجته ( وحدها بإذنه أو ) سافرت ( معه لنقله ) من بلده ( إلى بلد ) أخرى ( فمات قبل مفارقة بناء ) البلد الذي خرجت منه رجعت واعتدت بمنزله ; لأنها في حكم المقيمة ( أو ) سافرت ( لغير نقله ) كتجارة وزيارة . ( ولو ) كان سفرها ( لحج , ولم تحرم ومات قبل مسافة قصر ) رجعت ( واعتدت بمنزله ) لما روى سعيد بن منصور بإسناده عن سعيد بن المسيب قال : توفي أزواج نساؤهن حاجات أو معتمرات , فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن . ولأنها أمكنها أن تعتد في منزلها قبل أن تبعد , فلزمها كما لو لم تفارق البنيان ( و ) إن مات زوجها ( بعد مفارقة ) بنيان إن كان سفرها لنقله ( أو ) بعد مسافة ( قصر ) إن كان لغير نقله ( تخير بين رجوع ) فتعتد بمنزلها ( و ) بين ( مضي ) إلى مقصدها , لأن كلا من البلدين صار منزلا لها لأنها كانت ساكنة بالأول ثم عن كونه منزلا لها بإذنه في الانتقال عنه كما لو حولها قبله , والثاني لم يصر منزلها ; لأنها لم تسكنه وحيث مضت أقامت لقضاء حاجتها من تجارة أو غيرها , دفعا للحرج والمشقة , وإن كان خروجها لنزهة أو زيارة , ولم يكن الزوج قبل موته قدر لها مدة أقامت ثلاث ليال بأيامها ; لأنها مدة الضيافة , وإن كان قدر لها مدة فلها إقامتها استصحابا للإذن , فإذا مضت مدتها أو قضت حاجتها ولم يمكنها الرجوع لخوف أو غيره كعدم محرم إذا كانت مسافة قصر , أتمت العدة في مكانها للعذر . وإن أمكنها الرجوع لكن لا يمكنها الرجوع إلى منزلها - وقد بقي من العدة شيء - لزمها العود لتأتي به في مكانها , وإن أذن لها زوجها في الحج , أو كانت حجتها حجة الإسلام ( فأحرمت ولو ) كان إحرامها ( قبل موته ) قبل مسافة قصر ( وأمكن الجمع ) بين اعتدادها بمنزلها وبين الحج بأن اتسع الوقت لهما ( عادت ) لمنزلها فاعتدت به كما لو لم تحرم ( وإلا ) يمكنها الجمع بأن كان الوقت لا يتسع لهما ( قدم حج مع بعد ) ها عن بلدها بأن
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي