تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

) كان المنزل الذي مات زوجها فيه ( معارا إن تبرع ورثة : أو ) تبرع ( أجنبي بإسكانها ) فيه وكذلك لو تطوع به السلطان ولا سكنى لها ولا نفقة في مال الميت ولا على الورثة إذا لم تكن حاملا ; لأن ذلك يجب للتمكين والاستمتاع وقد فات ( وحرم تحولها ) أي المعتدة لوفاة ( من مسكن وجبت فيه ) العدة ( إلا لحاجة ) تدعو إلى خروجها منه كخروجها ( لخوف ) على نفسها أو ما لها ( ولحق ) وجب عليها أن تخرج لأجله ( وتحويل مالكه ) أي : المسكن ( لها ) أي : المعتدة لوفاة أو خشيتها على نفسها من هدم أو غرق أو عدو به , فتنتقل لأنها حالة عذر ( ويتجه ولا يحرم عليه ) أي : مالك المنزل تحويلها منه ; لأنه ملكه يتصرف فيه كيف شاء , فلا يجب عليه أن يتبرع بإسكانها في منزله , وهو متجه ( وكطلبه ) أي : مالك المسكن من معتدة لوفاة ( فوق أجرته ) المعتادة ( أو لا تجد ) المعتدة لوفاة ( ما ) أي : مالا ( تكتري به إلا من مالها ) لأن الواجب السكنى لا تحصيل المسكن ; فإذا تعذرت السكنى سقطت ( فيجوز تحولها حيث شاءت ) لسقوط الواجب للعذر , ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره , فاستوى في ذلك القريب والبعيد ( أو تحول ) بالبناء للمفعول معتدة لوفاة ( لأذاها ) لجيرانها ; ولا يحول ( من حولها ) دفعا لأذاها , وأما إذا كان دفعا لأذاهم فيحولون ( فيؤخذ منه تحول جار ) السوء ( ومن يؤذي جيرانه ) ومر في البيع أن جار السوء عيب ; بل هو من أقبح العيوب ( ويلزم ) معتدة ( منتقلة ) من مسكن وجبت فيه العدة ( بلا حاجة ) إلى نقلها ( العود إليه ) لتتم عدتها فيه تداركا للواجب . ( وتنقضي ) العدة للوفاة ( بمضي

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٨٢