دم نفاسها بحيضة , فلا بد أن تحيض بعد الأربعين ثلاث حيضات كاملة . ( الرابعة ) من المعتدة ( من لم تحض لصغر أو إياس المفارقة في الحياة ; فتعتد حرة بثلاثة أشهر ) لقوله تعالى : ﴿ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ﴾ أي : كذلك ( من وقتها ) أي الفرقة , فإذا فارقها نصف الليل أو النهار ; اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله في قول أكثر العلماء . ( و ) تعتد ( أمة ) لم تحض ( بشهرين ) نصا , واحتج بقول عمر : عدة أم الولد حيضتان ; ولو لم تحض كان عدتها شهرين . رواه الأثرم , وليكون البدل كالمبدل , ولأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة . ( و ) تعتد ( مبعضة ) لم تحض لذلك ( بالحساب , فيزداد على الشهرين لمن ثلثها حر ثلث شهر أو ) من ( نصفها ) حر ( نصفه أو ) من ( ثلثاها ) حر ثلثاه ( عشرون يوما ) وأم ولد ومكاتبة ومدبرة في عدة كاملة لأنها مملوكة , وكذا معلق عتقها على صفة قبل وجودها . ( وعدة بالغة لم تر حيضا ولا نفاسا ) كآيسة لدخولها في عموم قوله تعالى : ﴿ واللائي لم يحضن ﴾ . وعدة ( مستحاضة ناسية لوقت حيضها أو ) مستحاضة ( مبتدأة كآيسة ) لأنهما لا يعلمان وقت حيضهما , والغالب على النساء أن يحضن في كل شهر حيضة , ويطهرن باقيه . ( ومن علمت أن لها حيضة في كل أربعين يوما مثلا ) واستحيضت , ونسيت وقت حيضها ( فعدتها ثلاثة أمثال ذلك ) أي : مائة وعشرون يوما في المثال , لأنه لا يتحقق زمن فيه ثلاث حيض بدون ذلك . ( ومن لها ) من المستحاضات ( عادة ) عملت بها ( أو ) لها ( تمييز عملت به ) إن صلح حيضا ; لما تقدم في بابه . ( وإن حاضت صغيرة ) مفارقة في الحياة ( في أثناء عدتها استأنفتها ) أي
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي